للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العقد إلى وقت حلول الأجل.

٣ - ومنها: أن لا يخشى انقطاعه من أيديهم.

*فأما قبض رأس المال في المجلس:

فإن رأس المال إن كان دينا، ـ احتيج إلى قبضه في المجلس لمعنيين:

أحدهما: أنه دين بدين، وقد "نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكالئ بالكالئ".

والثاني: أن السل يختص بتعجيل رأس المال، وتأخير المسلم فيه؛ لأن السلم والسلف واحد، فإذا كان المستثني من جملة بيع ما ليس عند الإنسان شرطه أن يكون سلما معجلا، صار التعجيل من شرائط صحته.

وأنا إذا كان رأس المال عينا، فإن القياس عندهم أن يجوز، كما لو اشترى عبدا بكر حنطة وسطـ، وجعل الكر ثمنا، جاز له أن يفارقه قبل قبض العبد، ولكنهم تركوا القياس على هذا الأصل، وألحقوه بالأصل الآخر، وهو أنه متى لم يجعله، حصل بيع ما ليس عند الإنسان في غير السلم، وهذا لا يجوز.

وأما شراء العبد بالكر، فإن الكر ليس يمتنع إذا لاقى عرضا، وصحبته الباء، وإنما هو بمنزلة الدراهم والدنانير.

*وإنما قلنا إنه لا يجوز أن ينقطع من أيدي الناس؛ لأن النبي صلى

<<  <  ج: ص:  >  >>