للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستحقون الميراث، لا من جهة التعصيب، ولا السهام.

مسألة:

قال أبو جعفر: (ومن ترك جده أبا أمه، وبنت أخيه لأمه: فإن أبا حنيفة كان يقول: المال لجد أبي الأم، وقال أبو يوسف ومحمد: هو لبنت الأخ للأم، لأنها من ولد الأم).

قال أحمد: وكذلك روي عن أبي حنيفة في بنت أخت لأب وأم، أو لأب، وجد: أن المال للجد أبي الأم.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في ابن بنت، وجد لأبي الأم: أن المال لابن البنت، وروى أبو سليمان عن محمد عن أبي حنيفة: أن المال للجد.

فأما وجه قوله: إن الجد أبا الأم أولى من أولاد الأخوات، فهو أن الجد له ولاد، وليس لهؤلاء ولاد، فهو أولى، وهو سديد على أصله، في أن الجد أبا الأب أولى بالميراث من الإخوة والأخوات، لما اختص به من الولاية دونهم.

كذلك يجب هذا الاعتبار في الجد أبي الأم مع أولاد الأخوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>