فاستحلفه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام:"ما أردت إلا واحدة؟ ".
لما احتمل قوله:"ألبتة": الثلاث، واحتمل الواحدة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم القول قوله فيما أراد، فصار ذلك أصلًا في نظائر ذلك من المسائل.
وإذا صح ما وصفنا، قلنا في قوله: أنت طالق: إنه صريح الطلاق، واللفظ الموضوع في الشرع لإيقاع الطلاق، معلق وقوعه بوجود لفظه به.
* وهو رجعي؛ لقوله الله تعالى:{الطلاق مرتان فإمساك بمعروف}، وقال:{وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف}. وقال:{والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، ثم قال:{وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}.
فأثبت تعالى الرجعة في إيقاع ما دون الثلاث، إذ كان موقعًا بصريح اللفظ.
* وأما قوله: اعتدي، و: استبرئي رحمك: فإن الأصل في صحة إيقاع الطلاق به وبنظائره من الألفاظ: ما روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم