للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاستحلفه النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام: "ما أردت إلا واحدة؟ ".

لما احتمل قوله: "ألبتة": الثلاث، واحتمل الواحدة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم القول قوله فيما أراد، فصار ذلك أصلًا في نظائر ذلك من المسائل.

وإذا صح ما وصفنا، قلنا في قوله: أنت طالق: إنه صريح الطلاق، واللفظ الموضوع في الشرع لإيقاع الطلاق، معلق وقوعه بوجود لفظه به.

* وهو رجعي؛ لقوله الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف}، وقال: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف}. وقال: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}، ثم قال: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك}.

فأثبت تعالى الرجعة في إيقاع ما دون الثلاث، إذ كان موقعًا بصريح اللفظ.

* وأما قوله: اعتدي، و: استبرئي رحمك: فإن الأصل في صحة إيقاع الطلاق به وبنظائره من الألفاظ: ما روي "أن النبي صلى الله عليه وسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>