ويعضد هذا التأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، وقول الله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}.
فحظر أخذ مال الغير إلا بالتراضي، فوجب أن يحمل معنى ما اختلفنا فيه على موافقة هذه الألفاظ، وهو مع ذلك عموم يصح الاحتجاج به ابتداء في المسألة.
ووجه آخر في تأويل الآية: وهو أنه يحتمل أن يكون المراد عفو بعض الأولياء، فيتبع من لم يعف بحصته من الدية، ودلالة هذا التأويل ظاهرة في فحوى الآية من وجهين: أحدهما: قوله {فمن عفي له من أخيه}، و "من" للتبعيض.
والآخر: قوله: {شيء}: لم يقل: "الكل".
ويصححه أيضًا: أن الذي أمر بالاتباع هو غير العافي، فدل أن المال ثبت له بعفو غيره.
ودليل آخر: وهو أن النفس مما له مثل يستحقه الولي، وهو القود، فوجب أن يكون القود هو الواجب، لقوله: {فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه