للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمثل ما اعتدى عليكم}.

ويدل على صحة ذلك أيضًا: اتفاق الجميع على أن من استهلك ما له مثل، كان المثل هو الواجب دون القيمة، فوجب أن يكون المستحق بالقتل هو القود لا غير، وأن لا ينقل إلى القيمة إلا بالتراضي.

ويدل عليه أيضًا: أن ما دون النفس لما كان له مثل، لم يجز نقله إلى القيمة إلا بالتراضي.

وأما ما روى أبو شريح الكعبي وأبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أن من قتل قتيلًا فأهله بين خيرتين: بين أن يأخذوا العقل، وبين أن يقتلوا"، فإن معناه عندنا: إباحة الدية برضا القاتل.

والدليل عليه: ما ذكر في حديث محمد بن إسحاق عن الحارث بن الفضيل عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أصيب بقتل، أو بخبل، فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص، وإما أن يعفو، وإما أن يأخذ الدية".

فسوى بين القتل وبين الخبل، والخبل: والجراح.

<<  <  ج: ص:  >  >>