قال:(ولا يكون قطع الطريق في مصر من الأمصار، ولا مدينة من المدائن، ولا بقربهما، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله.
قال: روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسف: أنهم إذا كابروا أهل مدينة من المدائن ليلاً: كانوا في حكم قطاع الطريق).
قال أبو بكر: قال أبو يوسف: إذا شهروا السلاح نهارًا على أهل مصر أو قرية: فهم المحاربون، وكذلك إذا فعلوه ليلاً بسلاح أو عصي، وإن كابروا بالنهار بغير سلاح: فليسوا بمحاربين.
والأصل في ذلك: أن المعنى الذي باين السارق به قطاع الطريق، هو أن قاطع الطريق أخذ المال على وجه الامتناع والمحاربة، والسارق أخذه على وجه الاستخفاء، فوجب عليه القطع، وغلظت العقوبة على المحارب لما باين السارق المحارب، فالمحاربة على جهة الامتناع.
وها هنا قسم ثالث لا يقطع رأسًا، وهو المختلس الذي أخذ المال لا على وجه الاستخفاء ولا المحاربة، فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم عنه القطع بقوله عليه الصلاة والسلام:"لا قطع على مختلس".
ومعلوم أن قطاع الطريق لا منعة لهم في الأمصار، ولا في المواضع القريبة منها؛ لأن من أرادوا قطع الطريق عليه يلحقه الغوث من جهة أهل