للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمين، فرأى غيرها خيرًا منها: فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".

ولو جاز الاستثناء غير موصول باللفظ، لأمره بالاستثناء، وإتيان الذي هو خير.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني لأحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني".

ولو جاز الاستثناء في تلك الحال لقال: ثم استثنيت، وأتيتُ الذي هو خير.

وروي نحو قولنا عن عبد الله بن عمر.

* وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى الاستثناء بعد سنة، ويقرأ {واذكر ربك إذا نسيت}، قال: إذا ذكرت.

مسألة: [من علق يمينه بشرط، وفعل بعضه]

قال أبو جعفر: (ومن حلف لا يفعل شيئًا، ففعل بعضه: لم يحنث حتى يفعله كله).

قال أحمد: الأصل في ذلك: أنَّ اليمين إذا كانت معقودة بشرط، لم

<<  <  ج: ص:  >  >>