للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على المدعى عليه"، فجعل اليمين حقا عليه، فله أن يطالبه به.

وأيضا: فإن القاضي يحضره، ويعدي عليه اليمين، فدل على أن اليمين حق عليه للمدعي.

مسألة:

قال أبو جعفر: (ولا يستحلف بالله: ما أقرضك، ولا أودعك، وإنما يستحلفه في الديون بالله: ما لع عليك هذا المال الذي ادعاه، وهو كذا وكذا دينارا، ولا شيء منه).

وذلك لأنه يجوز أن يكون قد أقرضه وقضاه، أو أبرأه، ويجوز أن يكون أودعه، ورده إليه، ويكون فيه حيف على المدعى عليه؛ لأنك تستحلفه على ما لا يجب عليه فيه اليمين.

ويقول: "ولا شيء منه": لأنه جائز أن يكون قد برئ من بعضه، وبقي البعض، فيكون بارا في قوله: ما له علي هذا المال، يعني جميعه، فيكون قد بخسنا حق المدعي فيما استحقه من اليمين.

مسألة:

قال: (يستحلف في الوديعة: ما له قبلك هذا الكذا كذا الذي ادعاه، ولا شيء منه، ولا له قبلك حق منه؛ لأنه يجوز أن يكون قد استهلكه، فضمنه).

وجملة الأمر في ها الباب: أن يراعى ما كان فيه إبقاء حق الفريقين من غير بخس لحق واحد منهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>