للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أما الحجة في وجوب الضم، فهي قول لله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم}.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كل مال أديت زكاته: فليس بكنز".

واقتضت الآية وجوب الزكاة فيهما عند الاجتماع؛ لأن الواو للجمع. فإن قيل: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة"، وهو عام في حال الانفراد والاجتماع.

قيل له: هذا فيمن لا يملك غيرها؛ لأن في حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "في الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن مال الرجل إلا تسعين ومائة:

<<  <  ج: ص:  >  >>