يكن صائمًا تطوعًا، ومن تطهر يريد به التبرد أو تعليم غيره: كان متطهرًا يجوز به أداء الصلاة مع عدم نية الطهارة.
وإنما قلنا إنه يحتاج لكل يوم إلى نية مجددة؛ لأنه يخرج من الصوم بدخول الليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغابت الشمس، فقد أفطر الصائم".
وإذا خرج من الصوم بالليل، احتاج إلى دخول فيه في اليوم الثاني، والدخول في الصوم لا يصح إلا بالنية، كما لا يصح في ابتداء الشهر إلى بوجود النية، ألا ترى أن من صام الشهرين المتتابعين، لما تخلل كل يومين منه ليل يخرج من الصوم، افتقر في صحته إلى تجديد النية لكل يوم.
فإن قيل: لما لم يتخلل شهر رمضان صوم من غيره، أشبه أربع ركعات الظهر، لما لم تكن تتخللها صلاة غيرها، اكتفي فيها بإيجاد النية في أول الصلاة، ولم يحتج إلى تجديدها لكل ركعة، كذلك صوم شهر رمضان.
قيل له: هذا منتقض بصوم الظهار؛ لأنه لا يتخلله صوم من غيره، ولم يستغن مع ذلك عن تجديد النية لكل يوم.
وأيضًا: فإن ركعات صلاة الظهر مفعولة بتحريمة واحدة، فاكتفي فيها بنية واحدة، إذ لم يخرج منها بانقضاء كل ركعة، وأما صوم شهر رمضان فإنه يحصل مفطرًا منه بالليل حتمًا، فيحتاج إلى دخول مبتدأ لليوم الذي