ومن أمثلة هذه الزيادات التي تم إثباتها بين حاصرتين لاقتضاء السياق لها: قول البلقيني في التعليق على النص رقم ٥٨٤ (ويظهر أثر العلقة فيما إذا لم يُخرج من النصاب شيئًا من السنة الأولى، فإنه لا تجب [في] السنة الثانية مما نقص بذلك، زكاةٌ). فالسياق هنا مقتض لزيادة حرف (في)، وإلا بقي الكلام مختلًا. ومن ذلك قول البلقيني في التعليق على النص ٣٩٥: (وهذا هو الأولى في الجواب، مما ذكره الشيخ في الجواب عن السؤال الذي لعدُ [عند] قوله: (قلنا: الكذب للحاجة جائز في الشرع ...). فقد تمت زيادة كلمة [عند] لأنها زيادة ضرورية بحسب السياق، وإلا لما تطابق كلام البلقيني مع ما جاء من كلام الشيخ ابن عبد السلام في قواعد الأحكام. ومن ذلك أيضًا: قول البلقيني في الخعليق على النص ٤٤٥ (وقد أوضح الشيخ ذلك بعدُ [في] قوله). ومن قبيل الزيادات التي أُدخلت على أصل ما جاء في المخطوط: إثبات عبارة الشيخ ابن عبد السلام في بداية النص رقم ٤٦٤ نقلًا عن (قواعد الأحكام)، لسقوطها من المخطوط. ومن ذلك عبارة: ([يقال عليه: محبة الإنعام والإفضال]) في بداية تعليق البلقيني على النص رقم ٦٣٤.