للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولعله إنما ذَكَر ذلك توطئة لِما سيَذكُره فيما إذا تفاوت العملان بالقلة والكثرة، مثل أن يزكّي بخمسة دراهم، ويتصدق بعشرة آلاف درهم، كما سيأتي (١).

وقوله: (العملان المتماثلان) (٢)، وكذا قوله في (صوم رمضان): (أنه مساوٍ لـ (صوم شعبان) (٣): مراده: التماثل الصوري، والتساوي الصوري.

٢٠ - قوله فيه أيضًا: (وكذلك قراءة حمدلة الفاتحة في الصلاة، مساويةٌ لقراءتها في غير الصلاة، مع أنها أفضل منها إذا قُرئت خارج الصلاة) (٤).

يقال عليه: الفاتحة كلها كذلك، فلا وجه لتخصيص ذلك بحمدلتها.

٢١ - قوله فيه أيضًا: (وكذلك الأذكار التي في القرآن، إذا قُصد بها القراءةُ: شُرطت فيها الطهارة من الجنابة، ولو قُصد بها الذكر كالبسملة على الطعام والشراب، والحمدلة عند الفراغ منهما، والتسبيحات المذكورة في القرآن، لم تُشترط فيها الطهارة من الجنابة مع تساوي هذه الأذكار من كل وجه). انتهى (٥).

يقال عليه: هذا ليس من الأمثلة السابقة في شيء، فإن كلامه في العملين المتماثلين، يُؤْجِر الله على أحدهما ما لا يُؤجِر على نظيره. واشتراط الطهارة من الجنابة في أحدهما دون الآخر، ليس من هذا القبيل.


(١) انظر قواعد الأحكام ١: ٤٤.
(٢) في قوله قبل قليل: (قد يؤجَر على أحد العملين المتماثلين).
(٣) هذا في المثال الثاني في الفصل نفسه المتعلق بتفاوت الثواب بين عملين متماثلين.
ونص الكلام هكذا: (المثال الثاني: أن صوم رمضان مساوٍ لصوم شعبان من كل وجه، مع أن صوم رمضان أفضل من صوم شعبان. بل لو وقع صوم رمضان في أقصر الأيام، وصوم شعبان في أطولها، لكان صوم رمضان أفضلَ مع خفّته وقِصَره من صوم سائر الأيام مع ثقلها وطولها). قواعد الأحكام ١: ٤٢.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٤٢.
(٥) قواعد الأحكام ١: ٤٢ - ٤٣.

<<  <   >  >>