للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢ - قوله فيه أيضًا: (وكذلك ما فرضه الله تعالى من الزكوات، قد تساوي مصلحتُه مصلحةَ نظيره من الصدقات في سدّ الخلّات ودفع الحاجات، وله أمثلة: أحدها: إخراج درهمين متساويين، واحدُهما زكاةٌ، والآخر صدقة). انتهى (١).

يقال عليه: قد تقدم ذلك في أول الفصل فلا وجه لإعادته. ولعله ذكره توطئة للأمثلة التي ذكرها بعد ذلك من مئال الشاتَيْن، والعُشرَيْن (٢)، ونحوهما.

٢٣ - قوله فيه أيضًا: (وإذا كانت الحسنة في ليلة القدر أفضل من ثلاثين ألف حسنة في غيرها مع أن تسبيحها كتسبيح غيرها، وصلاتَها كصلاة غيرها، وقراءتَها كقراءة غيرها، عُلم أن الله يتفضل على عباده في بعض الزمان بما لا يتفضل به في غيره) إلى آخره (٣).

يقال عليه: ما ذكره من أن الحسنة في ليلة القدر أفضل من ثلاثين ألف حسنة في غيرها، قد يوجَّه بأن ليلة القدر تعدل جميع رمضان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من قام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا، غُفر له ما تقدّم من ذنبه) (٤)، مع قوله


(١) قواعد الأحكام ١: ٤٣.
(٢) المراد بمثال الشاتَيْن والعُشرَين، قول الشيخ في الموضوع المذكور نفسه: أن (ما فرضه الله تعالى من الزكوات، قد تساوي مصلحتُه مصلحةَ نظيره من الصدقات في سدّ الخلّات ودفع الحاجات) فذكر من أمثلته: مثال الدرهمين المذكور أعلاه. ثم ذكر مثال الشاتَيْن بقوله: (المثال الثاني: شاتان متساويتان، تَصدَّق بإحداهما، وزَكَّى بالأخرى). ثم ذكر مثال العُشرَين بقوله: (المثال الثالث: إخراج العُشر في الزكوات مع عُشر آخر من ذلك الجنس). ثم قال: فالزكاة من ذلك كله، أفضل من الصدقة، مع القطع بالاستواء في دفع الحاجات، وسد الخلّات). قواعد الأحكام ١: ٤٣.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٤٥.
(٤) متفق عليه. صحيح البخاري ٢: ٦٧٢ (١٨٠٢) كتاب الصيام، باب من صام رمضان =

<<  <   >  >>