(٢) المراد بمثال الشاتَيْن والعُشرَين، قول الشيخ في الموضوع المذكور نفسه: أن (ما فرضه الله تعالى من الزكوات، قد تساوي مصلحتُه مصلحةَ نظيره من الصدقات في سدّ الخلّات ودفع الحاجات) فذكر من أمثلته: مثال الدرهمين المذكور أعلاه. ثم ذكر مثال الشاتَيْن بقوله: (المثال الثاني: شاتان متساويتان، تَصدَّق بإحداهما، وزَكَّى بالأخرى). ثم ذكر مثال العُشرَين بقوله: (المثال الثالث: إخراج العُشر في الزكوات مع عُشر آخر من ذلك الجنس). ثم قال: فالزكاة من ذلك كله، أفضل من الصدقة، مع القطع بالاستواء في دفع الحاجات، وسد الخلّات). قواعد الأحكام ١: ٤٣. (٣) قواعد الأحكام ١: ٤٥. (٤) متفق عليه. صحيح البخاري ٢: ٦٧٢ (١٨٠٢) كتاب الصيام، باب من صام رمضان =