للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

صائلين؛ لأنه إذا كان الصائل واحدًا وأمكن دفعه، اندفع عنهما معًا. وإمكانُ دفعه عن أحدهما دون الآخر مُحالٌ. وفي المثال الثاني ما يوضح ما قلناه (١)، لأنه قال: (ولو وجدنا من يَقصد غلامًا باللواط، وامرأةً بالزنى، ففي هذا نظر وتأمل؛ فيجوز أن يُبدأ بدفع الزاني) إلى أن قال: (ويجوز أن يُبدأ بدفع اللائط). فظهر من ذلك أن مراده: تعدد الصائل.

والأرجح تقديم دفع قاصد الزنى لِما يترتب على الزنى من اختلاط الأنساب، بخلاف اللواط، وستأتي الإشارة إلى ذلك.

٧٧ - وقوله في المثال الثاني (٢): (فيجوز أن يُبدأ بدفع الزاني لأن مفسدة الزنى لا يتحقق مثلُها في اللواط، ولأن العلماء اتفقوا على حد الزنى واختلفوا في حد اللائط. ويجوز أن يُبدأ بدفع اللواط (٣) لأن جنسه لم يُحلّل قط، ولما فيه من إذلال الذكور) إلى آخره (٤).

يقال فيه: الأرجح: الأول، لأن مفسدة الزنى أعظم من مفسدة اللواط (٥).

فإن قيل: بل مفسدة اللواط أعظم، ومن ثَمّ ذهب جمعٌ من العلماء إلى


(١) وهو أن المراد بـ (الصائل): الجنس، فيُحمل على تعدّده، لا أنه صائلٌ واحدٌ بعينه. والمثال الثاني هو الآتي في النص رقم ٧٧.
(٢) هو المشار إليه قبل قليل فيمن يقصد غلامًا باللواط، وآخر يقصد امرأةً بالزنى.
(٣) هكذا في المخطوط هنا: (بدفع اللواط)، وكذا هو في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ١٢٥. وسبق قبل قليل هذا النص نفسه من المخطوط هكذا: (ويجوز أن يُبدأ بدفع اللائط).
(٤) قواعد الأحكام ١: ١٢٥.
(٥) سبق قبل قليل إشارةُ البلقيني إلى ذلك: من أنه يترتب على الزنى مفسدة اختلاط الأنساب، بخلاف اللواط.

<<  <   >  >>