للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه يُرجم الفاعل والمفعول به، أُحصِنا أو لم يُحصَنا. قلنا: معارَضٌ بما ذهب إليه جمعٌ من أنه لا حدَّ فيه، وأنه يُعزّر فاعلُه.

٧٨ - قوله فيه أيضًا (١): (المثال الثالث: إذا رأينا من يصول على مالَيْن متساويين لمسلمَيْن معصومين متساويين، تخيّرنا) (٢).

يقال عليه: ما ذكره مقيد بما إذا كان المسلمان متساويين في الغِنى والفقر؛ فإن كان أحدهما فقيرًا، والآخر غنيًّا، قُدم دفع من يصول على مال الفقير. وقد مرّ ما يوضحه. وهو أيضًا داخل في قول الشيخ: (متساويين)، يعني من جميع الوجوه، لكن لا بأس بالتنبيه عليه.

٧٩ - قوله فيه أيضًا: (المثال الرابع: إذا حجر الحاكمٍ على المفلس، وجبت التسوية بين الديون بالمحاصّة؛ فإن كان الدين مئةً، ومالُه عشرةً، سُوِّي بين الغرماء بإيصال كل منهم إلى عُشر دينه) (٣).

يقال عليه: ما ذكره، إن كان المراد به: التساوي الصوري، فمسلّم؛ وإن كان مراده: التساوي الشرعي، فلا حاجة لقوله: (سُوِّي بين الغرماء بإيصال كل واحدٍ إلى عُشر دينه)، بل لو تفاوتت الديون، وُزِّع عليهم بحسب ذلك، فكان الأولى أن يقول (٤): (سُوِّي بين الغرماء بإيصال كل منهم إلى ما يخصه بحسب دَيْنه).


(١) أي: في فصل تساوي المصالح مع تعذر جمعها.
(٢) قواعد الأحكام ١: ١٢٥.
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٢٥.
(٤) يوجد هنا في نهاية الورقة [١٢ / أ] من المخطوط، قول البلقيني بخطه: (بلغ قراءة وتحقيقًا، وهذا الأصل بيد صاحبه، صاحبُنا الشيخ تقي الدين الكرماني، نفع الله تعالى به. وكتبه مؤلفه لطف الله تعالى به) انتهى نص كلام البلقيني.

<<  <   >  >>