للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على القتل أقل مفسدة من إقدامه عليه. وإن قدر على دفع المُكرِه بسبب من الأسباب، لزمه ذلك لقدرته على درء المفسدتين) (١).

يقال عليه: إنما يتوجّه اللزوم إذا قلنا: إنه يجب الدفع عن النفس، وقد تقدّم ما فيه، فراجعه (٢).

٩٠ - قوله فيه أيضًا: (وكذلك لو أُكرِه بالقتل، على شهادة زورٍ أو على حكمٍ بباطل؛ فإن كان المُكرَه على الشهادة به أو على الحكم به قتلًا أو قطعَ عضوٍ أو إحلالَ بُضع محرّم، لم تجز الشهادة ولا الحكم) إلى آخره (٣).

يقال عليه: التعبير بـ (إحلال البُضع) لا يستقيم. وصوابه: (أو الاستيلاء على بُضعٍ محرّم) لأن البُضع لا يحلّ بشهادة الزور.

٩١ - قوله فيه أيضًا: (المثال الثالث: لو وَجَد المضطر إنسانًا ميتًا، أَكَل لحمه) (٤).

يقال عليه: محل ذلك ما إذا لم يكن نبيًّا، فإن كان الإنسان الميتُ نبيًّا، فلا يجوز أكلُ لحمه (٥).

٩٢ - قوله فيه أيضًا في (المثال الرابع): (ولا يجوز التداوي


(١) قواعد الأحكام ١: ١٣٠.
(٢) ينظر تعليق البلقيني على النص رقم ٦١.
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٣٠ وتمام العبارة: (لأن الاستسلام للقتل أولى من التسبب إلى قتلِ مسلمٍ بغير ذنب، أو قطع عضو بغير جرم، أو إتيان بضع محرّم).
(٤) قواعد الأحكام ١: ١٣٢ وتمام العبارة: (لأن المفسدة في أكل لحم ميتِ الإنسان، أقل من المفسدة في فوت حياة الإنسان).
(٥) هذا كلامٌ فيه من التكلف والبعد الشديد عن مقصود الإمام الشيخ ابن عبد السلام، ما يُتعجب من البلقيني لذكره في مثل هذا المقام استدراكًا على الإمام الشيخ ابن عبد السلام؟! فإن المسألة -على غرابتها الشديدة، ونكارتها الذوقية- على التسليم بكونها مقرَّرة في نفسها عند أهل العلم، هي من الفرْضيات التي يصدق عليها تسميتها =

<<  <   >  >>