(٢) ينظر تعليق البلقيني على النص رقم ٦١. (٣) قواعد الأحكام ١: ١٣٠ وتمام العبارة: (لأن الاستسلام للقتل أولى من التسبب إلى قتلِ مسلمٍ بغير ذنب، أو قطع عضو بغير جرم، أو إتيان بضع محرّم). (٤) قواعد الأحكام ١: ١٣٢ وتمام العبارة: (لأن المفسدة في أكل لحم ميتِ الإنسان، أقل من المفسدة في فوت حياة الإنسان). (٥) هذا كلامٌ فيه من التكلف والبعد الشديد عن مقصود الإمام الشيخ ابن عبد السلام، ما يُتعجب من البلقيني لذكره في مثل هذا المقام استدراكًا على الإمام الشيخ ابن عبد السلام؟! فإن المسألة -على غرابتها الشديدة، ونكارتها الذوقية- على التسليم بكونها مقرَّرة في نفسها عند أهل العلم، هي من الفرْضيات التي يصدق عليها تسميتها =