للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الأصح إلى الجهة التي حُول وجهُه إليها لئلا تفُوت مقاصد الصلاة وسائرُ شرائطها لفوات شرطٍ) إلى آخره (١).

يقال عليه: ظاهر كلامه أن (حُوِّل) مبني لما لم يسمّ فاعله، وحينئذ فالصواب: أنه إذا حُول المصلوب عن القبلة إلى جهة المشرق مثلًا، وقدر على التوجه إلى جهة المغرب، جاز له ذلك. وليس هذا كالمتنفل يصلي إلى جهة مقصده لا يجوز له التوجه إلى غيره؛ لأن ذلك بدلٌ عن القبلة في حقه بوضع الشرع، بخلاف المصلوب الموجّه لغير القبلة، فليست الجهة التي وُجِّه إليها بدلًا عن القبلة في حقه. وحينئذ فينبغي أن نقرأ (حَوَّل) على البناء للفاعل. وهذا فرع حسن، فتأمله.

واعلم أنه لو قدر المصلوب الموجَّه إلى غير القبلة، على الالتفات بوجهه إلى القبلة أو ببعض بدنه، وجب عليه ذلك؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أَمرتُكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم) (٢).

١٠٣ - قوله فيه أيضًا في (المثال التاسع): (نبش الأموات (٣). ولو ابتلعوا جواهر مغصوبة، شُقّت أجوافهم؛ فإن كانت الجواهر لمستقلٍّ، فأولى أن لا يستخرجها إلى أن تتجرد عظامهم عن لحومهم حفظًا لحرمتهم. وإن كانت


(١) قواعد الأحكام ١: ١٣٩.
(٢) متفق عليه من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، واللفظ المذكور لصحيح البخاري ٦: ٢٦٥٨ (٦٨٥٨). وأما لفظ صحيح مسلم ففي رواية: (فإذا أمرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم)، وفي رواية أخرى: (وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم) صحيح مسلم ٢: ٩٧٥ و ٤: ١٨٣٠ (١٣٣٧) وينظر الجمع بين الصحيحين ٣: ٢١٧.
(٣) أي: أن نبش الأموات مفسدة محرّمة لِما فيه من انتهاك حُرمتهم، لكنه يباح في بعض الحالات، ومنها الحالة المذكورة في النص أعلاه من إباحة نبشهم فيما لو ابتلعوا جواهر مغصوبة ... إلخ.

<<  <   >  >>