للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لغير مستقلٍّ كالمحجور عليه وأموالِ المصالح والأوقاف العامة، وجب استخراجها حفظًا على المحجور عليه) إلى آخره (١).

يقال عليه: ينبغي أن يكون محل الوجوب فيما إذا كانت لغير مستقلٍّ، كما (٢) إذا خيف الضياع أو النقص بالتعييب ونحوه، وإلا فكالمستقل. وفي نص الشافعي - رضي الله عنه - ما يشهد له.

ووقع استفتاء في امرأة أَبرَأَت زوجَها من صداقها في مرض موتها، ولها أولاد صغار لا تُتصور منهم الإجازة، فكان الجواب: أنه لا يجب على الحاكم نزع حصة الأولاد من الصَّداق إذا لم يَخش الضياع؛ لأن الزوج إما وليّ للأولاد إن كانوا منه وهو بصفة الولاية، وإما لا ولاية له عليهم ولكن المال محفوظ في ذمته، فيُترك إلى بلوغ الأولاد ليجيزوا أو يردّوا.

١٠٤ - قوله في المثال المذكور: (وإذا اختلطت قتلى الكافرين بقتلى المسلمين، وجب تغسيل الجميع)، إلى أن قال: (ولا يصلّي على الجميع، بل ينوي الصلاة على المسلمين خاصة) (٣).

يزاد عليه: أو يصلّي على الجميع واحدًا بعد واحدٍ ناويًا الصلاة عليه إن كان مسلمًا ويقول: اللهم اغفر له إن كان مسلمًا.

١٠٥ - قوله في الفصل المذكور: (المثال الحادي عشر: قتل الصيد الوحشي المأكول بغير الذبح، مَفسدة محرّمة) إلى آخره (٤).

يقال عليه: مراده بذلك في غير حالة الصيد.

١٠٦ - قوله: (المثال الثاني عشر: ذبحُ صيد الحرم، أو الصيدُ


(١) قواعد الأحكام ١: ١٤٠.
(٢) كذا في المخطوط: (كما). ومقتضى السياق أن يقال: (فيما إذا خيف الضياع ...).
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٤١.
(٤) قواعد الأحكام ١: ١٤١.

<<  <   >  >>