للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الإحرام، مَفسدة محرّمة، لكنه جائز في حال الضرورة تقديما لحرمة الإنسان على حرمة الحيوان. وهذا من باب تقديم حق العبد على حق الربّ) (١).

يقال عليه: صوابه: تقديمًا لحرمة الإنسان على حرمة الحرم والإحرام، لأن الحيوان المأكول لا حُرمة له في غير الحرم وحالة الإحرام.

وقوله: (وهذا من باب تقديم حق العبد على حق الربّ):

يقال عليه: إبقاء مهجة العبد في حالة الاضطرار بذبح هذا الحيوان في الحرم أو الإحرام، من حق الربّ - سبحانه وتعالى - أيضًا، فليس هذا المثال من هذا الباب.

١٠٧ - قوله: (المثال الثالث عشر: ترك الصلوات وصوم رمضان، وتأخير الزكوات وحقوق الناس الواجبات، من غير عذر شرعي، مَفسدة محرّمة، لكنه جائز بالإكراه) إلى آخره (٢).

يقال عليه: المراد بالإكراه: الإكراه على ترك الأفعال الظاهرة، وإلا فلا يتصور الإكراه على ترك إجراء الأركان على القلب. وما ذكره في الإكراه على الصوم، بناء على ما رجحه الرافعي -رحمه الله-، من أنه لو أُكره حتى أَكَل، أَفطَر (٣).

أما إذا قلنا بأنه لا يُفطر -وهو الذي صححه النواوي (٤) - فلا يأتي ما ذكره الشيخ.

١٠٨ - قوله: (المثال السابع عشر: الحَجر على المرء المستقل في


(١) قواعد الأحكام ١: ١٤١.
(٢) قواعد الأحكام ١: ١٤٢.
(٣) ينظر العزيز في شرح الوجيز للرافعي ٦: ٣٩٨ - ٣٩٩.
(٤) ينظر المجموع ٦: ٣٣٦ ومنهاج الطالبين ص ٣٦. وكلمة (النواوي) هكذا جاءت بخط الناسخ.

<<  <   >  >>