للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصرفه في منافع نفسه، مَفسدة، لكنه ثبت على النساء في النكاح دفعا لمشقة مباشرته عنهن، فإن المرأة تستحي ويشتد خجلها من العقد على نفسها أو على غيرها) إلى آخره (١).

يقال عليه: المشهور في تعليل عدم مباشرة المرأة لعقد النكاح: كثرة انخداعها. ويجوز أن تكون العلة مركبة من ذلك ومما ذكره الشيخ.

١٠٩ - قوله في (المثال التاسع عشر): (وكذلك الحجر على السفيه ثابت لمصلحته) إلى أن قال: (لكنه تجوز وصيته لأنها مصلحة في حقه لا تعارضها مَفسدة. وكذلك وصيةُ الصبي المميز، على القول المختار) (٢).

يقال عليه: ما اختاره الشيخ، خلاف ما رجّحوه. والأصح عدم الصحة.

١١٠ - قوله: (المثال العشرون: الحجر على العبيد مَفسدةٌ في حقهم، مصلحةٌ في حق السادة، لشرف الحرية) (٣).

يقال عليه: الأولى أن يقال: مصلحةٌ في حق السادة، لحقهم في الرقبة.

١١١ - قوله: (المثال الحادي والعشرون: بيع العبد في جنايته، مَفسدة في حق السيد؛ مصلحةٌ في حق المجنيّ عليه. وقد خالف فيها بعض أهل الظاهر. وخلافهم ظاهر) (٤).

يقال عليه: قوله: (وخلافهم ظاهر) يُشعر بميله لما قالوه أن حق السيد في الملك، كيف يقدَّم عليه حق المجني عليه، ولم تكن من السيد جناية ولا إعانة عليها؟

ويقال لهم في الجواب: أجمعنا نحن وأنتم على أن العبد إذا قَتَل عمدًا


(١) قواعد الأحكام ١: ١٤٣.
(٢) قواعد الأحكام ١: ١٤٤.
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٤٤.
(٤) قواعد الأحكام ١: ١٤٤.

<<  <   >  >>