للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد يتيقن ما يُصرف لبعض الورثة دون بعض، كما إذا كان هناك زوجةٌ حاملٌ وبنتان أو أمٌّ معهن، فإنه تُعطَى الزوجةُ الثُمنَ كاملًا، لأنها تستحقه على كل تقدير. وكذلك تُعطَى الأمُّ السُدسَ كاملًا لأنها تستحقه على كل تقديره ولكن اليقين في جميع الورثة مخصوص بصورة العول.

١٢٠ - قوله: (المثال الثلاثون: تزوُّج الضرّات بعقد أو عقود، مَفسدةٌ، لِما فيه من الإضرار بالزوجات، لكنه جاز أن تُضَرّ كلُّ (١) واحدة منهن بثلاث، نظرًا لمصالح الرجال وتحصيلًا لمقاصد النكاح. وحرُمت الزيادة على الأربع، نظرًا للنساء ودفعًا لمضارّ جور الرجال على الأزواج. كما جاز كَسْر المرأة بثلاث طلقات ولم تجُز الزيادة عليها، نظرًا لمصالح النساء، وزجرًا للرجال عن تكثير مفسدة الطلاق) (٢).

يقال عليه: التمثيل بالضرّات على الوجه المذكور، فيه نظر؛ لأن هذا ليس من قبيل الأمثلة المركبة التي فيها مَفسدةٌ من وجه، ومصلحةٌ من وجه.

وما ذكره في الطلاق الثلاث، يقال عليه: قد يكون الطلاق مصلحةً للمرأة من جهة ما يحصل لها منه من الضرر، ومصلحةً للرجل وإراحته من شرها، ولهما إذا حصل الشِّقاق بينهما فعَيَّن الحاكمُ الحَكَمَيْن (٣).


(١) (تُضَرُّ كلُّ) هكذا جاء مشكولًا في المخطوط.
(٢) قواعد الأحكام ١: ١٤٧ - ١٤٨.
(٣) أي: يكون الطلاق مصلحةً للرجل والمرأة كليهما إذا حصل الشِّقاق بينهما، وتفاقم أمرهما فلم يفعل الزوجُ الصفحَ ولا الفرقة، ولا المرأةُ تأديةَ الحق ولا الفدية، وخرجا إلى ما لا يحلّ قولًا وفعلًا، فيبعث الإمام حَكَمَيْن ليجتمعا، فينظرا في أمرهما، ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق. ينظر تفسير البغوي ٢: ٢٠٨ - ٢٠٩ وتفسير ابن كثير ١: ٤٩٣. فظهر بهذا أن التفريق إن حصل بين الزوجين في هذه الحالة، فهو مصلحةٌ لهما معًا.

<<  <   >  >>