للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما منعُ الزيادة على الثلاث، فقد يكون نظرًا لهما؛ أما للرجال: فلأنه يُوقِع عليها ما يحرّمها عليه بحيث تيأس من الرجعة.

ويكون نظرًا للمرأة على وجهٍ آخر، لأن ذلك الرجل الذي طَلَّق زوجته ئم راجع، ثم طَلَّق ثم راجع، ثم طَلَّق ثم راجع -قبل مشروعية الثلاث- وقال: لا أَدَعُكِ مطلَّقةً ولا معلَّقةً، شَرَع الله الطلاق من ذلك اليوم، وارتفعت الزيادة على الثلاث، واستأنف الناسُ الطلاق الئلاث من ذلك اليوم، مَن كان طَلَّق، ومن لم يطلِّق (١).

وهذا في حق الحُرّ. وأما من فيه رِقٌّ فلا يملك إلا طلقتين.

١٢١ - قوله: (المثال الحادي والثلاثون: التقرير على الأنكحة الفاسدة مَفسدةٌ إلا في تقرير الكفار على الأنكحة الفاسدة إذا أسلموا، فإنه واجب؛ لأنا لو أفسدناها لَزَهِد الكفار في الإسلام) (٢) إلى أن قال: (ولذلك لا يُقتص منهم بمن قَتَلوه من المسلمين، ولا يُغرّمون لِما أَتلفوه على المسلمين) إلى آخره (٣).

يقال عليه: عدم تضمين الأنفس والأموال بعد الإسلام، مختص بالحربيين. والحكمُ الأول لا فرق فيه بين الحربيين وغيرهم.

١٢٢ - قوله: (المثال الثاني والثلاثون: التقرير على الكفر مَفسدة كبيرة،


(١) ينظر تفسير الطبري ٢: ٤٥٦ - ٤٥٧ وتفسير ابن كثير ١: ٢٧٢ - ٢٧٣ في تفسير قوله تعالى: الطلاق مرتان، الآية.
(٢) (خوفًا من بطلان أنكحتهم، فتقاعدوا عن الإسلام. والترغيبُ في الإسلام بتقريرهم على أنكحتهم أولى من التنفير من الإسلام بإفساد أنكحتهم، إذ لا مفسدة أقبح من تفويت الإسلام أو السعي في تفويته) كما في قواعد الأحكام ١: ١٤٨.
(٣) قواعد الأحكام ١: ١٤٨.

<<  <   >  >>