ويُنظر أيضًا -بالإضافة لما سبق- من نصوص علماء الشافعية لاعتماد ما اختاره الشيخ ابن عبد السلام في هذه المسألة: الإقناع للشربيني ٢: ٤٣٣، وفتح المعين مع حاشيته إعانة الطالبين ٣: ٣٧٧ و ٤: ١٦٨ و ٤: ١٦٨ - ١٦٩. (١) (دفعًا لمفسدة الوطء بغير حق). قواعد الأحكام ١: ١٦٢ - ١٦٣. (٢) أي: لا إثم على صاحب الجارية الذي أراد أن يطأها في هذه الحالة، وبهذا صرّح الشيخ عقب ذلك فقال: (وإن وطئها في هذه الحال، لم يكن زانيًا ولا آثمًا). (٣) قواعد الأحكام ١: ١٦٢ - ١٦٣. (٤) الصورة المشار إليها هي في النص رقم ١٧ وهي: (أنه لو وَكَّل في بيع أَمَته، وسلّمها للوكيل ليبيعها، ثم عادت إلى منزله، واحتُمل بيع الوكيل وعدمه، لا يجوز للموكِّل الإقدامُ -بغير اجتهاد- على الوطْء). وكلمة (هَجْمًا) هي بمعنى: بغير تثبّتٍ وتحرٍّ، مأخوذة من (الهجوم) وهو الدخول بغتة على غفلة أو الدخول بغير إذن. ومنه يقال: هجمتُ على الشيء هَجْمًا إذا جئته بغتةً، =