للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال عليه: في التمثيل بأمر الجاهل بمعروفٍ لا يَعرف إيجابه، نظر؛ لأنه لم يتلبس بمنكر، إلا أن يقال: إنه متلبس ولكنه معذور لجهله.

١٣٢ - قوله في (المثال الثالث والستون): (المثال الرابع: ضرب الصبيان على ترك الصلاة والصيام وغير ذلك من المصالح. فإن قيل: إذا كان الصبي لا يصلحه إلا الضرب المبرّح، فهل يجوز ضربه تحصيلًا لمصلحة تأديبِهِ؟ قلنا: لا يجوز ذلك، بل لا يجوز أن يضرب ضربًا غير مبرّح) إلى آخره (١).

يقال عليه: المختار أن يضرب ضربًا غير مبرّح وإن لم يَنجَع، كحد الخمر في العبد، فإنه يُضرب عشرين وإن لم يَنزجر مثلُه بذلك. وهذا ظاهر القرآن في الزوجات (٢)، خلافًا لمن ذهب إلى أنه لا يضرب إلا أن يَنجَع (٣).


(١) قواعد الأحكام ١: ١٦١. وتتمة الكلام بعده: الأن الضرب الذي لا يبرّح، مَفسدةٌ؛ وإنما جاز لكونه وسيلة إلى مصلحة التأديب، فإذا لم يحصل التأديب سقط الضرب الخفيف كما يسقط الضرب الشديد؛ لأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد).
(٢) إشارة إلى قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: ٣٤]. فالمراد: أن ضرب الزوجة عند نشوزها مشروط بأن يكون ضربًا غير مبرّح وإن لم تنزجر الزوجة به. ينظر تفسير القرطبي ٥: ١٧٢.
(٣) هذا الذي اختاره البلقيني، هو رأي الرافعي -رحمه الله-، ووجهة نظره أنه يُفعل مثل هذا الضرب ولو لم يُفد، إقامةً لصورة الواجب. وأَيَّده في ذلك الإسنوي -رحمه الله-. ينظر أسنى المطالب مع حاشية الرملي عليه ٤: ١٦٢.
لكن المعتمد لدى المحققين من علماء الشافعية، هو ما اختاره الشيخ ابن عبد السلام. ففي نهاية المحثاج ٨: ٢٠ (من لا يفيد فيه إلا الضرب المبرِّح، فلا يُضرب أصلًا كما نقله الإمام عن المحققين، وهو الأصح؛ هان بحث فيه الرافعي بأنه ينبغي ضربه غير مبرح إقامة لصورة الواجب ...).
وجاء في تحفة المحتاج ١: ٤٥٠ - ٤٥١ فيما يتعلق بضرب الصبي لعشر سنين على ترك الصلاة، أنه (يُضرب ضربًا غير مبرِّح عليها ... ، ولو لم يُفد إلا المُبرِّح، تَرَكهما =

<<  <   >  >>