(٢) إشارة إلى قوله تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ} [النساء: ٣٤]. فالمراد: أن ضرب الزوجة عند نشوزها مشروط بأن يكون ضربًا غير مبرّح وإن لم تنزجر الزوجة به. ينظر تفسير القرطبي ٥: ١٧٢. (٣) هذا الذي اختاره البلقيني، هو رأي الرافعي -رحمه الله-، ووجهة نظره أنه يُفعل مثل هذا الضرب ولو لم يُفد، إقامةً لصورة الواجب. وأَيَّده في ذلك الإسنوي -رحمه الله-. ينظر أسنى المطالب مع حاشية الرملي عليه ٤: ١٦٢. لكن المعتمد لدى المحققين من علماء الشافعية، هو ما اختاره الشيخ ابن عبد السلام. ففي نهاية المحثاج ٨: ٢٠ (من لا يفيد فيه إلا الضرب المبرِّح، فلا يُضرب أصلًا كما نقله الإمام عن المحققين، وهو الأصح؛ هان بحث فيه الرافعي بأنه ينبغي ضربه غير مبرح إقامة لصورة الواجب ...). وجاء في تحفة المحتاج ١: ٤٥٠ - ٤٥١ فيما يتعلق بضرب الصبي لعشر سنين على ترك الصلاة، أنه (يُضرب ضربًا غير مبرِّح عليها ... ، ولو لم يُفد إلا المُبرِّح، تَرَكهما =