للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا الوجه الثاني (١) صائر إلى أن القول قول غريم المفلس؛ لأنه يوافق الظاهر، وطردِ الباب طردًا واحدًا، فلا فرق بين اليسير والكثير. ولأن الأصل استحقاق المطالبة. والشيخ نَصَب الأوجه في حبسه معلِّلًا هذا الوجه، بأن الغالب في الناس أنهم يملكون ما فوق كفايتهم، فجاء الإشكال الذي ذكره.

١٣٠ - قوله: (الحالة الثالثة من أحوال مدعي الإعسار: أن يُعهد له مالٌ ناقصٌ عن مقدار الحق الذي يلزمه، فيُحبس عليه. وفي حبسه على ما وراءه: الخلاف المذكور في الحالة الثانية إن كان المدَّعَى به نزرًا يسيرًا. وإن كان كثيرا ففيه مذهبان: أحدهما: يُطلَق للأصل. والثاني: يُفرّق بين ما التزمه وبين ما لزمه بغير اختياره. ولا يجيء المذهب الثالث، إذ لا غلبة) (٢).

يقال عليه: إنما انتَفَى (٣) لأجل تعليله بالغلبة. وقد تقدم أن العلة الصحيحة في المذهب الثاني: إنما هي كون الظاهر أن الحرّ يَملِك (٤).

١٣١ - قوله في (المثال الثالث والستون): (وكذلك لا يُشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون المأمور والمنهي عاصيين، بل يُشترط فيه أن يكون أحدهما ملابسًا لمفسدة واجبة الدفع، والآخرُ تاركًا لمصلحة واجبة التحصيل. ولذلك أمثلة: أحدها: أمر الجاهل بمعروف لا يَعرف (٥) إيجابه) (٦).


(١) وهو أن مدّعي الإعسار الذي لا يُعرف له غنى ولا فقر، يُحبس.
(٢) قواعد الأحكام ١: ١٦٠.
(٣) أي: المذهب الثالث.
(٤) وردت كلمة (يَملِك) مضبوطة هكذا في المخطوط.
(٥) كلمة (لا يَعرف) جاءت هكذا في المخطوط، مشكولة بفتح الياء، على البناء للمعلوم.
(٦) قواعد الأحكام ١: ١٦١.

<<  <   >  >>