للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عهدناه، فينبغي أن لا يُحبس، لمعارضة هذا الظاهر لاستمرار غناه؟ قلتُ: جواب هذا السؤال مشكل جدًّا) إلى آخره (١).

يقال عليه: لا إشكال في الجواب الأول. فإن ادَّعَى الإنفاقَ، كان القولُ قولَه لأنه وافق الظاهرَ، فلا إشكال. وإن لم يدَّعِ الإنفاق بل ادّعى الإعسار فقط، ولم يدّعِ أنه أنفقه في مدة ضَعفه، فالقول قول خصمه لموافقة الظاهر بما عُرف له من المال. لا يقال: دعوى الإعسار مع ضَعفه وطولِ المدة، تكفي في أن بكون القولُ قولَه؛ لأن القاضي لا يحكم له بما لم يدَّعِه. فتأمله.

١٢٩ - قوله: (الحالة الثانية (٢): أن لا يُعرف له غنى ولا فقر. وفيه مذاهب: أحدها: لا يُحبس، لأن الأصل فقرُه) (٣) ثم قال: (والثاني: يُحبس، لأن الغالب في الناس أنهم يملكون ما فوق كفايتهم، والفقراء الذين لا يملكون ذلك: بالنسبة إلى هؤلاء، قليل. وهذا مشكل جدًّا إذا كان الحق غزيرًا كثيرًا كالألف والألفين، إذ ليست الغلبة متحققة في الغنى المتسع، فكيف يُحبس الغريم على عشرة آلاف، وليس الغالب في الناس من يملك عشرة آلاف) ثم قال: (ويحتمل أن يقال: إذا أَدَّى قدرًا يخرج به عن الغلبة، وجب إطلاقه. وهذا قريب. المذهب الثالث: إن لزمه الدين باختياره، فالقول قوله) (٤) إلى آخره (٥).

يقال عليه: ما ذكره من هذه المذاهب، هي أوجه في مذهب الشافعي - رضي الله عنه -، ولكن إنما أوردها الأصحاب في (مَن القولُ قولُه).


(١) قواعد الأحكام ١: ١٥٩.
(٢) أي: من حالات مدّعي الإعسار. وقد سبقت الحالة الأولى في النص رقم ١٢٨.
(٣) (فإن الله خلق عباده فقراء لا يملكون شيئًا) كما في قواعد الأحكام ١: ١٥٩.
(٤) (لأن الغالب في الناس أنهم لا يلتزمون ما لا يقدرون عليه) كما في قواعد الأحكام ١: ١٦٠.
(٥) قواعد الأحكام ١: ١٥٩ - ١٦٠.

<<  <   >  >>