للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومحلُّه في الغَيبة والصبا والجنون (١): ما إذا وقعت الجناية في غير قطع الطريق؛ فإن وقعت في قطع الطريق، كما إذا قَتَل (٢) في قطعٍ لطريقٍ (٣)، وكان المستحِق صبيًّا أو مجنونًا أو غائبا، فإنه يُقتل (٤) حالًا، ولا يُنتظَر به البلوغ والإفاقة والحضور (٥)، لأن قُصاراه أن يعفو المستحِق، وهو لا أثر لعفوه في دفع العقوبة، لتحتّمها. فليُتأمل.

١٢٨ - قوله في المثال المذكور: (فإن قيل: لِم تحبسون مدّعِي الإعسار بالحق مع أن الأصل عدم الغنى؟ قلنا: له أحوال: أحدها: أن يُعرف له مال (٦) بمقدار الحق أو أكثر منه، فنحبسه بناء على الأصل) (٧) إلى أن قال: (فإن قيل: إذا طالت المدة وكان ضعيفًا عن الكسب، فالظاهر أنه ينفق ما عهدناه على نفسه وعلى عياله، فإذا مضت مدةٌ يستوعب (٨) نفقتُها الغنى الذي


(١) أي: ومحلُّ حبس الجاني في هذه الأحوال الثلاث، وهي: غَيبة المستحق للقصاص، أو كونه صبيًّا، أو مجنونًا ...
(٢) كلمة (قَتل) ضبطها الناسخ هكذا في المخطوط، مشكولة بالبناء للمعلوم.
(٣) كلمة (قطع لطريق) جاءت أصلًا في المخطوط هكذا: (قطع الطريق) أي بتعريف كلمة (الطريق) ولكن يُلحظ أن الناسخ ضَرَب على الألِف من كلمة (الطريق)، وكأنه يشير إلى أن الألف هنا خطأٌ، وأن الصواب (لطريقٍ) بالنكرة، فتصير اللام جارّةً. ومن أجل هذا تم إثباتها هكذا في أعلى النص.
(٤) أي: يُقتل الجاني.
(٥) أي: لا يُنتَظر بالقصاص من مثل هذا الجاني، إلى وقت بلوغ المستحِق للقصاص إن كان صبيًّا، أو إفاقته من الجنون، أو حضوره إن كان غائبًا.
(٦) هكذا جاءت كلمة (يُعرف) في المخطوط، مشكولة بالبناء للمجهول. وجاءت في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ١٥٩ هكذا: (أن نعرف له مالًا ...)
(٧) أي: (فنحبسه بناء على أن الأصل بقاء ذلك، وقد انتسخ فقرُه القديم بالغنى الذي عهدناه) كما في قواعد الأحكام ١: ١٥٩.
(٨) كلمة (يستوعب) جاءت هكذا واضحة في المخطوط، بصيغة التذكير. ووردت في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ١٥٩ بالتأنيث: (تستوعب).

<<  <   >  >>