للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يَرغب أحدٌ في المستشار فيه، ويؤدي ذلك إلى مفسدة أعظم مما يحصل في مصاهرته، كوقوعٍ في زنا ونحو ذلك. فالصواب: الجواز.

١٢٦ - قوله: (المثال الحادي والخمسون: قطع أعضاء الجاني حفظًا لأعضاء الناس.

المثال الثاني والخمسون: جَرح الجاني حفظًا للسلامة من الجِراح.

المثال الثالث والخمسون: قتل الجاني مَفسدةٌ بتفويت حياته، لكنه جاز لِما فيه من حفظ حياة الناس على العموم) (١).

يقال عليه: ما ذكره في هذه الأمثلة، مراده به: أن هذا هو السبب في مشروعية ذلك قبل النظر إلى وقوع مقتضِيهِ من شخصٍ بعينه. فأما إذا وقع من خص، فالحكم في مشروعية ذلك في حقه، امتناعُ غيره من الإقدام على فعله، مع زيادة معاملته بمثل صنيعه بالاقتصاص منه. فليُتأمل.

١٢٧ - قوله: (المثال الثاني والستون: الحبس. وهو مَفسدةٌ في حق المحبوس، لكنه جاز لمصالح تَرجُحُ على مفسدته، وهي أنواع: منها حبس الجاني عند كَيبة المستحِق، حفظًا لمحل القصاص) (٢).

يزاد عليه: (وكذا عند صباه، وجنونه).

وكمحلّه في الغَيبة: ما إذا كان غير مفقود (٣). فإن كان المستحِق مفقودًا، فإنه لا يُحبس إلا إذا مضت مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، فينتقل القصاص إلى وارثه.


(١) قواعد الأحكام ١: ١٥٧.
(٢) قواعد الأحكام ١: ١٥٨.
(٣) أي: كما أن الجاني يُحبس في حال غَيبة المستحِق للقصاص، فكذلك يُحبس إذا كان المستحق غيرَ مفقود، فيُحبس الجاني هنا أيضًا حفظًا لمحل الفصاص إلى أن يحضر هذا المستحِق.

<<  <   >  >>