للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٥ - قوله فيه أيضًا (١): (فإن قيل: إذا جار الأئمة والحكام وعَدَلُوا، فهل يقوم عدلُهم بجورهم؟ فالجواب: أن ما فوَّتوه من الأموال مضمون عليهم في الدنيا؛ فإن أدَّوه، برئت ذممهم وبقوا في عهدة إثم الحيلولة. وإن لم يؤدّوه، أُخذ في الآخرة من حسناتهم؛ فإن فَنِيت حسناتهم، طُرح عليهم من سيئات مَنْ ظلموه، ثم طُرحوا في الجحيم) (٢).

يقال عليه: هذا الجواب غير مطابق للسؤال. وينبغي أن يجاب بأنه إن رَبَا العدل على الجور، قام العدل بالجور حكمًا للأغلب، لقوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: ١١٤]. وإن رَبَا الجور على العدل، فلا.

١٥٦ - قوله فيه أيضًا: (فإن قيل: لو مات المكلف وعليه دَيْنٌ لم يأثم بسببه ولا بمَطْله، فهل يؤخذ من حسناته في الآخرة بمقدار ما عليه من الدَّين؟ قلنا: نعم) إلى أن قال: (كما تؤخذ أمواله ومساكنه وعبيده وإماؤه في الدنيا) (٣).

يقال عليه: هذا الجواب ممنوع. والأرجح أنه لا يؤخذ في الآخرة من ثواب حسناته شيء، لعدم تعدّيه. وفي الحديث: (من أَخَذ أموال الناس يريد أداءها، أدَّى الله عنه) (٤).


(١) أي: في (فصل تفضيل الحكام على المُفتين ...). وجاء هذا النص في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ٢٠١ تحت فصل آخر بعنوان: (فصل فيمن جَمَع بين الجور والعدل من الأئمة في ولايته)، ونبه محققاه الفاضلان أن هذا العنوان ساقط من بعض النسخ.
وعليه فنسخة الإمام البلقيني موافقة للنسخ التي سقط منها هذا العنوان.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٠١.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٢٠١ - ٢٠٢ وجاء بعده قول الشيخ: (فإن فنيت حسناته في الآخرة، لم يُطرح عليه من السيئات، لأنه غير عاص ولا آثم. ولا يتعجبنّ متعجبٌ من ذلك، فإن ذلك عدل من الله في الدنيا والآخرة) قواعد الأحكام ١: ٢٠٢.
(٤) صحيح البخاري ٢: ٨٤١ (٢٢٥٧) كتاب الاستقراض وأداء الديون ... ، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.

<<  <   >  >>