للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم يذكر حق الرسول عليه الصلاة والسلام (١). وقد مرّ أن تصديقه حق له في كل ما جاء به.

١٧٤ - قوله في أثناء (القسم الثاني) (٢): (ولحقوق بعض المكلفين على بعضٍ، أمثلة كثيرة)، ثم ذكر خطبة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وفيها: إن الله قد كلّفني أن أصرف عنه الدعاء) إلى أن قال: (ومعنى صرف الدعاء عن الله تعالى أن يُنصِف (يعني: الإمام الأعظم) المظلومين من الظالمين، ولا يُحوِجهم أن يَسألوا الله ذلك. وكذلك أن يدفع حاجات الناس وضروراتهم بحيث لا يُحوجهم أن يطلبوا ذلك من رب العالمين) (٣).

يقال عليه: هذا غير ممكن، لأنه لا يمكن الإمام أن يستوعب


(١) جاء في إحدى النسخ المطبوعة من قواعد الأحكام ١: ١٣١ (وهي طبعة دار الكتب العلمية ببيروت دون تاريخ)، التصريح بذكر حق الرسول - صلى الله عليه وسلم - أيضًا في حقوق الجهاد من جهة السهم المختص به - صلى الله عليه وسلم - من الغنيمة، كما أبداه الشيخ البلقيني هنا، لكن مع ذلك بقيت حقوق الجهاد ثلاثة ولم تُجعل أربعة كما أرادها البلقيني في كلامه أعلاه، وذلك لأنه جُمع حق المسلمين مع حق الرسول - صلى الله عليه وسلم - في حقٍّ واحدٍ، ثم يضاف إليه: حق الله تعالى، وحق المكلف على نفسه. وفيما يلي نص كلام الشيخ ابن عبد السلام من هذه النسخة المشار إليها:
قال: (الثالث: الجهاد. وفيه الحقوق الثلاثة: أما حق الله فكمحو الكفر وإزالته من قلوب الكافرين ومن ألسنتهم، وكتخريب كنائسهم، وكسر صلبانهم وأوثانهم. وأما حق الرسول - عليه السلام - وحق المسلمين فالذب عن أنفسهم وأموالهم وحُرَمهم وأطفالهم وما يحصل لهم من الأخماس. وأما حقه على نفسه فكدفعه عن نفسه وحُرَمه وأطفاله وما يأخذ من سهام الغنيمة وأسلاب المشركين). انتهى من قواعد الأحكام ١: ١٣١ ط.
دار الكتب العلمية ببيروت.
(٢) أي: مما يتعلق بحقوق المخلوقين. والقسم الثاني منها هو: (حقوق بعض المكلّفين على بعض). قواعد الأحكام ١: ٢٢٢.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٢٢٦.

<<  <   >  >>