للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٢ - قوله في (القسم المذكور): (المثال الثاني: الصلاة. وفيها الحقوق الأربعة: أما حق الله، فالنيات) إلى أن قال: (وأما حق المكلف على نفسه، فكدعائه في الفاتحة بالهداية والإعانة على العبادة، وكدعاء القنوت) إلى أن قال: (وأما حق العباد، فكالدعاء بالهداية والإعانة على العبادة في الفاتحة، وكذلك دعاء القنوت) (١).

يقال فيه: المراد أن الحق الأول (٢) خاص بالمكلف نفسه، والحقّ الثاني (٣) عامٌّ له ولغيره. وقوله: (والإعانة على العبادة) عطف على (الهداية)؛ وفيه شيء، لأنه ليس في الفاتحة دعاء بالإعانة على العبادة، وإنما فيها: الدعاء بالهداية، إلا أن يقال: إن قوله: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: ٥] خبرٌ، معناه: الطلب.

١٧٣ - قوله فيه أيضًا: (المثال الثالث: الجهاد. وفيه الحقوق الثلاثة: أما حق الله فكمحو الكفر) ثم قال: (وأما حق المسلمين، فالذبّ عن أنفسهم وأموالهم) ثم قال: (وأما حقه على نفسه فكدفعهم (٤) عن نفسه ومالِهِ) (٥).

يقال عليه: في الجهاد أيضًا: حق الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وذلك في السهم المختص به - صلى الله عليه وسلم - من الغنيمة، فكان ينبغي أن يقول: (وفيه الحقوق الأربعة)،


= وأما ورود فضلها بلفظ (سبع وعشرين درجة) ففي الحديث المتفق عليه عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (صلاة الجماعة تفضُل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) صحيح البخاري ١: ٢٣١ (٦١٩) ولفظ صحيح مسلم ١: ٤٥٠ (٦٥٠) (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة).
(١) قواعد الأحكام ١: ٢٢١.
(٢) أي: في قوله: (وأما حق المكلف على نفسه).
(٣) أي: في قوله: (وأما حق العباد).
(٤) أي: الكفار.
(٥) قواعد الأحكام ١: ٢٢٢.

<<  <   >  >>