للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال عليه: ينبغي أن يقيّده في الأكل، بأكل لُقَمٍ يكسر بها سَورة (١) الجوع. وفي صلاة النافلة، أن لا يزيد على ركعتين إذا نوى نفلًا مطلقًا. ولو قيل: بشرط أن لا يزيد على ركعةٍ، لكان حسنًا.

وقوله: (مع الاشتغال بكذا وكذا)، يُخرج ابتداءَ فعلِه للنافلة ونحوها.

ولا توقّف في منع ذلك. أما في الأكل والشرب المحتاج إليهما، فلا يُمنع الابتداء كالدوام.

١٧٨ - قوله بعد ذلك: (وقد يظن بعض الجهلة الأغبياء أن الإيجاز والاختصار أولى من الإسهاب والإكثار، وهو مخطئ في ظنه) (٢) إلى أن قال: (وقد نظرتُ في القرآن فوجدتُه ينقسم إلى أقسام)، فذَكَر: (الثناء،


= (وكذلك تأخيرُ ما تعيّن من الشهادات إذا كان الشاهد مشغولًا بأكل أو شرب أو صلاة) ثم قال: (وكذلك دفع الأمانات إلى أربابها مع الاشتغال بالأكل أو الشرب أو صلاة النافلة أو الاستحمام).
(١) كلمة (سَورة) جاءت في المخطوط هكذا مشكولة بفتح السين.
(٢) هذا اعتذار من الإمام الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله، فيما أطال به من بيان تفاصيل حقوق المخلوقين، حيث قال بعد أن انتهى من تلك الإطالة: (وإنما أتيتُ بهذه الألفاظ في هذا الكتاب؛ التي أكثرها مترادفات، وفي المعاني متلاقيات، حرصا على البيان، والتقرير في الجَنان، كما تكررت المواعظ والقصص، والأمر والزجر، والوعد والوعيد، والترغيب والترهيب والتزهيد، وغيرُ ذلك في القرآن. ولا شك أن في التكرير والإكثار من التقرير في القلوب ما ليس في الإيجاز والاختصار). ثم قال: (ولو قلتُ في (حقوق العباد): (هي أن يجلب إليهم كل خير، ويدفع عنهم كل ضير) لكان ذلك جامعًا عامًّا ولكن لا يحصل به من البيان ما يحصل بالتكرير وتنويع الأنواع. وكذلك لو قلتُ في (حق الإله): (أن يطيعوه ولا يعصوه) لكان مختصرًا عامًّا، ولكن لا يفيد ما يفيده الإطناب والإسهاب. وكذلك لو قلتُ: (حقوق المرء على نفسه: هو أن ينفعها في دينها ودنياها ولا يضرها في أُولاها وأُخراها) لكان ذلك شاملًا لجميع حقوق المرء على نفسه).

<<  <   >  >>