للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أفضل القُرُبات) إلى أن قال: (وفي تقديم غَسل الميت على غَسل النجاسة (١).

فإن أصح الوجهين اللذين ذَكَرهما: تقديم غَسل الميت.

١٨٩ - قوله: (وفي غُسل الحيض والجنابة أوجه (٢)، ثالثها: التسوية بينهما. فإن طَلَب أحدهما القسمة، والآخرُ القرعة، ففي مَنْ يُجاب: وجهان) (٣).

يقال فيه: الأصح من الأوجه الثلاثة: تقديم غُسل الحيض. ومعنى التسوية بين الحيض والجنابة: أن يُقسم الماء بينهما، إذا أوجبنا استعمال الناقص، وهو المذهب. ويحتمل أن يكون معنى التسوية: أن يُقرَع بينهما.

والأصح فيما إذا طَلَب أحدهما: القسمة، والآخرُ: الإقراع، أنه يُقرَع إن لم نوجب استعمال الناقص. فإن فرَّعْنا على المذهب، أجيب طالب القسمة.

١٩٠ - قوله في الفصل المذكور أيضًا:

(الفصل الثاني: فيما يتساوى من حقوق الرب فيتخير فيه العبد، وله أمثلة، منها: أنه إذا كان عليه صوم أيام من رمضانين فأكثر، فإنه يتخير بينهما) (٤).


(١) يعني: فيه وجهان: أحدهما: يقدّم غَسل الميت لأنه آخِر عهده. والثاني: يقدّم غَسل النجاسة إذ لا بدلَ له، ويُيَمَّم الميت. كما في قواعد الأحكام ١: ٢٤٢.
(٢) وهي: تقديم غُسل الحيض على غُسل الجنابة، أو تقديم غُسل الجنابة على غُسل الحيض، أو التسوية بينهما. وسيأتي بيان المراد من التسوية في كلام البلقيني بعد قليل.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٢٤٢.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٢٤٩. وفيه: (الفصل الثاني: فيما يتساوى من حقوق الرب فيتخير =

<<  <   >  >>