(١) المراد بـ (المُدّ): فدية الصوم. والمعنى أن من أخَّر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضانُ آخر، وجب عليه -مع القضاء- لكل يوم مُدٌّ من طعام. ويتكرر المُدُّ إذا لم يُخرجه، بتكرر السنين، فيجب لكل سنةٍ مُدٌّ. ينظر الإقناع للشربيني ١: ٢٤٤ والمهذب ١: ١٨٧. (٢) هذا تعليق من البلقيني على قول الشيخ ابن عبد السلام أنه إذا كان عليه صلاتان منذورتان، أو صومان منذوران، فإنه يتخير. قواعد الأحكام ١: ٢٤٩. (٣) قواعد الأحكام ١: ٢٤٩. (٤) في المخطوط: (إذا الزِمه). والمثبت من قواعد الأحكام ١: ٢٤٩. (٥) وهو قوله في قواعد الأحكام ١: ٢٤٩ (إذا لزمه حججٌ أو عُمَرٌ بنذر واحد، أو بنذور مختلفة؛ فإنه يبدأ بأيها شاء، متخيرًا بين العُمَر والحجج، وتُرتّب العُمَر على الحجج).