للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال فيه: الظاهر في هذه الصورة أنه يقدّم الأسبق فالأسبق. ويشهد له ما صححوه فيما إذا أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضانُ آخَرُ، من تكرر المُدّ بتكرير السنين (١).

والظاهر أيضًا فيما إذا كان عليه صلاتان منذورتان أو صومان منذوران وترتّبا في النذر، أنه يقدّم الأول بسبقه واشتغال الذمة به أولًا (٢).

وما ذكره من التخيير فيما لو اجتمع عليه زكاةُ إبلٍ وبقر وغنم وذهب وفضة (٣)، محلّه ما لم يدْعُ ضرورة الفقر إلى النقد حالًا، فإن دعت إلى النقد حالًا فهو المقدّم.

وما ذكره فيما إذا لزمه (٤) حِججٌ أو عُمَر بنذرٍ واحدٍ، لا يظهر تصويره (٥).


= فيه العبد، وله أمثلة: منها: أنه إذا كان عليه صوم أيام من رمضانين، فإنه يتخير بينهما ... ومنها: أنه إذا كان عليه صلاتان منذورتان أو صومان منذوران، فإنه يتخير بينهما ... وكذلك: لو اجتمع عليه زكاة إبلٍ وبقرٍ وغنمٍ وذهبٍ وفضةٍ، فإنه يتخير في تقديم أيتهما شاء. ومنها: أنه إذا لزمه حِججٌ أو عُمَرٌ بنذر واحد أو بنذور مختلفة، فإنه يبدأ بأيها شاء متخيرًا بين العُمَر والحِجج، وتُرتّب العُمَر على الحِجج). انتهى نص قواعد الأحكام.
(١) المراد بـ (المُدّ): فدية الصوم. والمعنى أن من أخَّر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضانُ آخر، وجب عليه -مع القضاء- لكل يوم مُدٌّ من طعام. ويتكرر المُدُّ إذا لم يُخرجه، بتكرر السنين، فيجب لكل سنةٍ مُدٌّ. ينظر الإقناع للشربيني ١: ٢٤٤ والمهذب ١: ١٨٧.
(٢) هذا تعليق من البلقيني على قول الشيخ ابن عبد السلام أنه إذا كان عليه صلاتان منذورتان، أو صومان منذوران، فإنه يتخير. قواعد الأحكام ١: ٢٤٩.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٢٤٩.
(٤) في المخطوط: (إذا الزِمه). والمثبت من قواعد الأحكام ١: ٢٤٩.
(٥) وهو قوله في قواعد الأحكام ١: ٢٤٩ (إذا لزمه حججٌ أو عُمَرٌ بنذر واحد، أو بنذور مختلفة؛ فإنه يبدأ بأيها شاء، متخيرًا بين العُمَر والحجج، وتُرتّب العُمَر على الحجج).

<<  <   >  >>