للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٣ - قوله في الفصل المذكور:

(الفصل الخامس: فيما يتساوى من حقوق العباد، فيتخير المكلف فيه جمعًا بين المصلحتين ودفعًا للضرورتين. وله أمثلة)، إلى قوله: (ومنها التسوية بين الزوجات في القَسْم والنفقات) (١).

يقال فيه: ما ذكره من التسوية بين الزوجات في النفقات، مرادُه أنه لا يَنقُص واحدةً (٢) عن النفقة اللائقة بحاله وبحال كل واحدة منهن، وإلا يُمنع من أن يخُصّ واحدةً بأكثر من النفقة اللائقة، ويقتصرَ في واحدة على النفقة اللائقة.

١٩٤ - وقوله بعد ذلك: (وكذلك التسوية بين البائع والمشتري في الإجبار على قبض العوضين) (٣).

محلُّه أن يكون الثمن معيّنًا.

١٩٥ - قوله في الفصل المذكور أيضًا:

(الفصل السابع: فيما يُقدّم من حقوق العباد على حق الرب رفقًا بهم في دنياهم. وله أمثلة)، إلى قوله: (ومنها: ترك الصلاة والصيام وكلِّ حق يجب لله على الفور، بالإلجاء والإكراه) (٤).


(١) قواعد الأحكام ١: ٢٥٢.
(٢) الفعل (نقص) الثلاثي، يكون لازمًا ومتعدّيًا بنفسه على الفصيح، يقال: نقص الشيءُ، ونقصه حقَّه. قال الفيومي في المصباح المنير ٢: ٦٢١ عن كون هذا الفعل يتعدّى بنفسه: (هذه اللغة الفصيحة، وبها جاء القرآن في قوله {نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا} [الرعد: ٤١] وقوله: {غَيْرَ مَنْقُوصٍ} [هود: ١٠٩]. وفي لغة ضعيفة يتعدى بالهمزة والتضعيف، ولم يأت في كلام فصيح). وانظر مختار الصحاح ص ٢٨١.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٢٥٢.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٢٥٥. وفي المخطوط: (بالإلجاء والإكرام)؟

<<  <   >  >>