للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يقال عليه: ما ذكره من ترك الصلاة بالإكراه، مرادُه ترك الأفعال الظاهرة، وإلا فالإكراه على إجراء الأركان على قلبه غير ممكن.

وما ذكره من ترك الصوم بالإكراه، جارٍ على أحد القولين الصائر إلى أنه لا يُفطر بالإكراه، وهو الذي صححه النواوي (١) وهو المذهب.

١٩٦ - قوله في الفصل المذكور:

(الفصل الثامن: فيما اختُلف فيه من تقديم حقوق الله على حقوق عباده. وله أمثلة، أحدها: إذا مات وعليه ديون وزكوات، فإن كانت نُصُب الزكوات باقية قُدّمت الزكوات؛ لأن تعلقها بالنُصُب يُشبه تعلق الديون بالرهون) (٢).

يقال عليه: هذا أحد الأقوال. والأصح أنها تتعلق بالمال تعلق الشركة.

١٩٧ - وقوله: (وإن كانت تالفة (٣)، فمن العلماء من قَدَّم الديون)، إلى قوله: (ومنهم من قَدَّم الزكوات نظرًا إلى رجحان المصلحة في حقوق الله، وهذا هو المختار لوجهين: أحدهما: قوله عليه الصلاة والسلام: (فدَيْن الله أحق بالقضاء) (٤).

يقال عليه: ما استدل به لِما اختاره من الحديث المذكور، ذكره


(١) (النواوي) هكذا في المخطوط بإثبات الألف بين الواوين.، وهو وجه سائغ في كتابة هذا الاسم، فيقال: النووي والنواوي. وكان الإمام النووي يكتبه لنفسه بالوجهين، كما أفاده السخاوي في بداية كتابه (المنهل العذب الرويّ في ترجمة النووي). وينظر الأعلام للزركلي ٨: ١٥٠.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٥٦.
(٣) أي: الزكوات.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٢٥٦. وحديث (فدين الله أحق بالقضاء): أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، واللفظ لمسلم. صحيح البخاري ٢: ٦٩٠ (١٨٥٢) كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم. صحيح مسلم ٢: ٨٠٤ (١١٤٨) كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت.

<<  <   >  >>