للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

للاستدلال جمعٌ من الأصحاب وغيرهم. ومن نَصَر غير ما اختاره، أجاب بأن معنى الحديث. . . (١).

١٩٨ - قوله في الفصل الثامن أيضًا: (المثال الثاني: اجتماع الحج والديون على الميت، فمنهم من يقدِّم الحج)، إلى أن قال: (ومنهم من يقدِّم الدَّين، ومنهم من يسوِّي بينهما إن وجد من يحج بالحِصّة) (٢).

يقال فيه: الأصح: الأول، تقديم الحج.

١٩٩ - وقوله: (المثال الثالث: إذا اجتمع عليه سراية العتق مع الديون، ففيه الأقوال (٣). والمختار تقديم سراية العتق لِما ذكرناه في اجتماع الديون والزكوات) (٤).

يقال عليه: ما ذكره من جريان الأقوال في الصورة المذكورة، لا يصح، بناءً على أن السراية تحصل بنفس الإعتاق؛ لأن محل الأقوال: أن يجتمع ذلك في الشركة. وإذا كانت السراية بنفس الإعتاق، صار الكلُّ دَينَ آدمي، فلا معنى لجريان الأقوال.

نعم إذا قلنا: إن السراية لا تحصل إلا بأداء القيمة، فإذا أَعتَق أحد الشريكين نصيبه ثم مات، واجتمع ذلك مع الديون، فلا يبعد جريان الأقوال.

* * *


(١) انقطع الكلام هنا في المخطوط بعد كلمة (معنى الحديث)، فبقي المضمون مبتورًا.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٥٧.
(٣) في المخطوط: (ففيه الأول)، والمثبَت أعلاه من قواعد الأحكام ١: ٢٥٦ لأنه هو الذي يتمشى مع قول الشيخ ابن عبد السلام بعده: (والمختار تقديم سراية العتق) كما أنه هو الذي ينسجم مع تعقيب البلقيني عليه في الفقرة الآتية بقوله: (ما ذكره من جريان الأقوال في الصورة المذكورة).
(٤) قواعد الأحكام ١: ٢٥٧. والوجه الذي ذكره لأحقية تقديم العتق على الديون هناك: هو اهتمام الشرع به وكثرة تشوّفه إليه، ولهذا يكمّل العتق المبعَّض فيمن أعتق بعض عبده، فيسري إلى أنصباء باقي شركائه؛ ليكتمل العتق. قواعد الأحكام ١: ٢٥٦.

<<  <   >  >>