للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

صورته: أن لا يوافقه المديون على أنه حرام.

ومعنى (الجبر) أن يقال لربّ الدَّين: إما أن تأخذ وإما أن تُبرئ.

ولا بُعد ولا إشكال، لأنه لا يسري قولُ ربّ الدَّين: إنه حرام، في حق المديون.

٢٠٩ - قوله فيه أيضًا: (الحالة الثانية من (تعذُّر ردّ الأعيان): أن تكون العين من ذوات القِيم كالشاة والبعير) (١).

وهذا بعيد.

[وقوله]: (يُجبر (٢) كل واحد بما يماثله في القيمة (٣).

قال الشيح: فالأصح ردّ المثل من حيث الصورة.

٢١٠ - قوله: (وقال بعض العلماء: يُجبر كل شيء بمثله من حيث الخِلقة وإن تفاوتت أوصافه. وهذا إن شَرَط التساوي في المالية فقريب. كان


= وبين ما تمكنت منه شبهة الحرام؟ قلت: في هذا نظر واحتمال. وظاهر كلامهم أنه يُجبر على أخذه كما يُجبر ربُّ الدين ...).
(١) قواعد الأحكام ١: ٢٦٧.
(٢) كلمة (تُجبر) كتبها الناسخ في المخطوط هكذا مع إشارة -فيما يبدو- إلى إبدال التاء بالياء، ولهذا أثبتُّها بالياء، وهكذا هي في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ٢٦٧.
(٣) هذه العبارة تتمة لما تقدم قبل قليل من قول الشيخ ابن عبد السلام: (الحالة الثانية من تعذر رد الأعيان ...). وأصل كلام الشيخ ابن عبد السلام بتمامه هكذا: (الحالة الثانية من تعذُّر ردّ الأعيان: أن تكون العين من ذوات القِيم كالشاة والبعير ... ، فيُجبر كل واحد بما يماثله في القيمة والمالية لتعذر جبره بما يماثله في سائر الصفات).
وعقّب عليه البلقيني بأن الأصح في هذه الصورة هو رد المثل من حيث الصورة.
وعلى هذا فجملة (قال الشيح: فالأصح رد المثل ...) هي من لفظ الناسخ، يريد بها شيخه البلقيني. وليس المراد بالشيخ هنا: ابن عبد السلام.

<<  <   >  >>