(١) قواعد الأحكام ١: ٢٦٧. (٢) كلمة (تُجبر) كتبها الناسخ في المخطوط هكذا مع إشارة -فيما يبدو- إلى إبدال التاء بالياء، ولهذا أثبتُّها بالياء، وهكذا هي في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ٢٦٧. (٣) هذه العبارة تتمة لما تقدم قبل قليل من قول الشيخ ابن عبد السلام: (الحالة الثانية من تعذر رد الأعيان ...). وأصل كلام الشيخ ابن عبد السلام بتمامه هكذا: (الحالة الثانية من تعذُّر ردّ الأعيان: أن تكون العين من ذوات القِيم كالشاة والبعير ... ، فيُجبر كل واحد بما يماثله في القيمة والمالية لتعذر جبره بما يماثله في سائر الصفات). وعقّب عليه البلقيني بأن الأصح في هذه الصورة هو رد المثل من حيث الصورة. وعلى هذا فجملة (قال الشيح: فالأصح رد المثل ...) هي من لفظ الناسخ، يريد بها شيخه البلقيني. وليس المراد بالشيخ هنا: ابن عبد السلام.