(٢) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، وجرى إثباتها حسب ما ظهر من رسمها. (٣) لعل المراد أن هذا القائل الذي يقول بالتضمين بالخِلقة، سيقبل -بعد الإشكال الذي أورده عليه الشيخ ابن عبد السلام أعلاه- الجواب الذي ذكره البلقيني والذي يُخرجه من الإشكال، وهو: أن يُضمن كلٌّ بمثله من حيث الخِلقة والصورة بالنظر إلى التساوي في المالية مع المُتلَف، أو يُضمن بالزيادة على قيمة المُتلَف بالنظر إلى الغرض الذي كان مقصودًا منه. والله أعلم. (٤) قواعد الأحكام ١: ٢٦٨ وفيه: (إذا هَدَم الجدار المشترك). (٥) يبدو أن المراد: أن إعادة الجدار يحقق المثلية من حيث الصورة. وقوله: (وشاهدُه الغرض) أي: الدليل على أنه يحقق المثلية، أنه يؤدي الغرض المقصود منه. (٦) قواعد الأحكام ١: ٢٦٩.