للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما ذكره: في لواط الغلام (١).

أما لو وَطِئ جارية في دُبُرها، فإن ذلك يُجبر بمثلٍ لمثلٍ.

ولك أن تقول: وفي الأنثى في دُبُرها، لا يسمى لواطًا. فلا حاجة لذلك، ولكن لا بأس بالتنبيه عليه.

٢١٣ - قوله في الضرب الثاني: أن تكون المنفعة مباحة متقومة: (وأما الأبضاع، فإنها تُجبر في العقود الفاسدة والصحيحة وفي وَطْيِ الشبهة ووَطْيِ (٢) الإكراه، بمهور الأمثال) (٣).

محله في الصحيحة: أن يكون المسمى فاسدًا، أما إذا كان صحيحًا فإنه يُضمن بالمسمّى.

٢١٤ - قوله فيه أيضًا: (ولا يُضمن الأبضاع إلا بعقد صحيح أو فاسد) (٤).

محله أن يكون عقد النكاح صحيحًا، وعقدُ الصداق فاسدًا. فإن كان عقد النكاح هو الفاسدَ فإنه لا ضمان قطعًا إلا أن يستوفي المنفعة فيَضمن.

٢١٥ - قوله فيه أيضًا: (والفرق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي العادِيَة (٥): أن القليل من المنافع تُضمن (٦) بقليل الأجر


(١) يعني: ما ذكره الشيخ في اللواط أنه لا يتقوم، هو في لواط الغلام. أما لو قام بهذا الفعل مع المرأة، فحكمه أنه يُجبر كما يأتي في قوله الآتي: (أما لو وطئ جارية في دُبُرها ...).
(٢) كلمة (وطي) هكذا يرسمها الناسخ بالياء، وهو وجه فيها لغةً.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٢٧٠.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٢٧٠.
(٥) كلمة (العادِيَة) هنا وفيما يلي بعد قليل: هي بمعنى المعتدية، يقال: سَبُعٌ عادٍ، وسِباعٌ عادِيَة. ويقال: دفعتُ عنك عادِيَة فلان، أي: ظلمه وشرّه. ينظر المصباح المنير ص ٣٩٧ ومختار الصحاح ص ١٧٦.
(٦) أشار الناسخ في المخطوط إلى اختلاف النسخ في كلمة (تُضمن) حيث وَضَع عليها =

<<  <   >  >>