(١) يعني: ضمانُ الأبضاع يكون بمهور الأمثال. (٢) قواعد الأحكام ١: ٢٧٠. (٣) بياض في المخطوط بقدر ربع سطر. (٤) هذه العبارة هي من كلام الشيخ ابن عبد السلام إلا أنها لم يتضح المراد منها، وقد جاءت هكذا بدون تعليق للبلقيني عليها. ثم إنها لا توجد بهذا النص في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ٢٧٠ وإنما الذي ورد فيه فيما يتعلق بموضوع الديات، هكذا: (وأما نفوس الأحرار، فإنها خارجة عن قياس جَبْر الأموال والمنافع والأوصاف، إذ لا تُجبر بأمثالها، ولا تختلف جوابرها باختلاف الأوصاف في الحسن والقبح والفضائل والرذائل، وإنما تختلف باختلاف الأديان، والذكورةِ والأنوثةِ. فيُجبَر المسلم بمئة من الابل، والمسلمة بخمسين من الإبل. ويُجبَر اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم، وتُجبَر اليهودية والنصرانية بسدس دية المسلم. ويُجبَر المجوسي بثمانمئة درهم، والمجوسية بأربع مئة درهم. ولا عبرة في جبير الأموال بالأديان، فيُجبَر العبد المجوسي الذي يساوي ألفًا: بألف. ويُجبَر العبد المسلم الذي يساوي مئةً: بمئة؛ لأن المجبور هو المالية دون الأديان). (٥) قواعد الأحكام ١: ٢٨١.