للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحقيرها، وضمانُ الأبضاع (١) بمهور الأمثال) (٢).

فائدة: يفرّق بين منافع الأبضاع وسائر المنافع الفائتة تحت الأيدي العادِيَة بفرقٍ آخر حسن، وهو أن الأنفس لا تَتَشوّف إلى جبير منافع الأبضاع الفائتة إلا بالعقد عليها، ولم تَجْرِ عادةٌ بخلاف ذلك، بخلاف سائر المنافع فإن العادة جارية بتشوّف ملّاكها إلى ما يحصل منها، فجُبِرت.

٢١٦ - قوله فيه أيضًا: (. . . (٣) (دية المسلم والمجوسية لنصفه) (٤).

٢١٧ - قوله في النوع الثاني: (ما يقع زاجرًا من الفصل المذكور كالكفارات الزاجرة عن إفساد الصوم وإفساد الحج وإفساد الاعتكاف؛ والظِّهار) (٥).


= علامة (٢) ثم كَتَب أمامها في الهامش: كلمة (تُجبر) ووضع عليها أيضًا علامة (٢)، وهي الواردة في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ٢٧٠.
(١) يعني: ضمانُ الأبضاع يكون بمهور الأمثال.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٧٠.
(٣) بياض في المخطوط بقدر ربع سطر.
(٤) هذه العبارة هي من كلام الشيخ ابن عبد السلام إلا أنها لم يتضح المراد منها، وقد جاءت هكذا بدون تعليق للبلقيني عليها.
ثم إنها لا توجد بهذا النص في المطبوع من قواعد الأحكام ١: ٢٧٠ وإنما الذي ورد فيه فيما يتعلق بموضوع الديات، هكذا: (وأما نفوس الأحرار، فإنها خارجة عن قياس جَبْر الأموال والمنافع والأوصاف، إذ لا تُجبر بأمثالها، ولا تختلف جوابرها باختلاف الأوصاف في الحسن والقبح والفضائل والرذائل، وإنما تختلف باختلاف الأديان، والذكورةِ والأنوثةِ. فيُجبَر المسلم بمئة من الابل، والمسلمة بخمسين من الإبل. ويُجبَر اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم، وتُجبَر اليهودية والنصرانية بسدس دية المسلم. ويُجبَر المجوسي بثمانمئة درهم، والمجوسية بأربع مئة درهم. ولا عبرة في جبير الأموال بالأديان، فيُجبَر العبد المجوسي الذي يساوي ألفًا: بألف. ويُجبَر العبد المسلم الذي يساوي مئةً: بمئة؛ لأن المجبور هو المالية دون الأديان).
(٥) قواعد الأحكام ١: ٢٨١.

<<  <   >  >>