للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ما ذكره فيما إذا كانت (. . . (١) لجناياتٍ على حقوق الناس من أنه لا يجوز للأئمة إسقاطها، فيه وجه مرجّح (٢).

٢٢٠ - قوله فيه أيضًا في المثال الثاني من الضرب الثالث: (فإن رجعوا، أي: البغاة، إلى الطاعة كَفَفْنا عن قتلهم وقتالهم، وهذا زجر عن مفسدة لا إثم فيها) (٣).

ما ذكره من أنه لا إثم في مفسدة البغي، محله إذا قَوِيتْ شبهتهم، فإن ضعُفت وهم معترفون بضعفها، فهم آثمون.

٢٢١ - قوله في المثال التاسع منه: (قتال أهل الكتاب إلى أن يُسلموا أو يؤدّوا الجزية) (٤).

مراده بذلك أن يعتقدوا عقد الجزية. وكأنه فَعَل ذلك وفاقًا لقوله تعالى {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} [التوبة: ٢٩].

٢٢٢ - قوله في المثال الرابع عشر منه أيضًا (٥): (وأما الزواجر عما


= فاعلها، فذكر الشيخ ابن عبد السلام أنها ثلاثة أضرب، ثم ذكر في الضرب الثالث ما هو منقول أعلاه وهو: (التعزيرات المفوَّضات إلى الأئمة والحكام، فإن كانت للجنايات على حقوق الناس لم يجز للأئمة والحكام إسقاطها إذا طلبها مستحقها. وإن كانت لله فاستيفاؤها مبنيٌّ على الأصلح؛ فإن كان الأصلحَ استيفاؤها وجب استيفاؤها، وإن كان الأصلحَ درؤها وجب درؤها).
(١) بياض في المخطوط. وينظر الهامش التالي.
(٢) لعل أصل سياق هذا التعليق هكذا: (ما ذكره فيما إذا كانت التعزيرات المفوَّضات إلى الأئمة والحكام، لجناياتٍ على حقوق الناس، من أنه لا يجوز للأئمة إسقاطها: فيه وجهٌ مرجح).
(٣) قواعد الأحكام ١: ٢٨٢.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٢٨٣.
(٥) كذا في المخطوط: (في المثال الرابع عشر منه أيضًا)، وكأنه سهو قلم، لأن النص الآتي أعلاه من قول الشيخ ابن عبد السلام (وأما الزواجر عما تصرّم من الجرائم ...) =

<<  <   >  >>