للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

تصرّم من الجرائم التي لا تسقط عقوبتها إلا باستيفائها أو بعفو مستحقها، ويجب إعلام مستحقها بأسبابها (١)، فلها أمثلة) إلى أن قال: (المثال الثاني: القصاص في النفوس والأطراف، ويجب على الجاني إعلام مستحقه به ليستوفيه أو يعفو عنه، وإن وقع ذلك عند الحاكم فينبغي أن يخرّج على الخلاف في وجوب الإعلام) (٢).

يقال فيه: قد ذكروا من الأعذار المرخّصة في ترك الجماعة: عقوبةٌ (٣) يُرجى تركها إن تغيَّب زمانًا (٤)، وهذا قد ينافي وجوب الإعلام. ويُجمع بينهما وجوب أن يُعلمه لوكيله مع التغيب رجاء العفو. هذا ما يتعلق بالجاني. وأما الحاكم إذا وقع عنده ذلك؛ فالمختار أنه لا يجب الإعلام على الحاكم جزمًا، ولا يخرج عن الخلاف.


= كلام جديد مستقل لا تعلق له بالمثال الرابع عشر الذي يريد البلقيني الإشارة إليه. يراجع قواعد الأحكام ١: ٢٨٣ فالصواب أن تُحذف جملة (في المثال الرابع عشر منه أيضًا) من هنا.
(١) كلمة (بأسبابها) وضع الناسخ عليها علامة (٢) ثم كَتَب أمامها في الهامش: (بإيجابها) ووضع عليها نفس العلامة (٢) أيضًا، إشارة إلى اختلاف نسخ الكتاب في هذه اللفظة.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٨٣ - ٢٨٤.
(٣) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، بل جاءت على صورة (كونه) أو (توبة)؟ وإنما جرى إثبات كلمة (عقوبة) لأنها هي التي يتردد ذكرها في كتب الشافعية في هذا السياق. وينظر الهامش التالي.
(٤) المراد: أن من الأعذار المرخصة في ترك صلاة الجماعة: خوف الجاني من عقوبة وجبت عليه كقودٍ وحدِّ قذفٍ وتعزيرٍ لله تعالى أو لآدمي، فيرجو الجاني أنه إن اختفى مدةً من الزمن عن أنظار الناس، فسوف يسكن بذلك غيظُ طالب العقوبة ويهدأ باله لأنه لا يراه خلال تلك المدة كلها، وحينئذ فربما يعفو عن تنفيذ العقوبة عليه. فمثل هذا الجاني يُرخص له بالتغيب عن صلاة الجماعة تلك المدة التي يظن فيها أن طالب العقوبة سيعفو عنه بعدها. ينظر مغني المحتاج ١: ٢٣٦ وفتح الوهاب ١: ١٠٩.

<<  <   >  >>