(١) كلمة (بأسبابها) وضع الناسخ عليها علامة (٢) ثم كَتَب أمامها في الهامش: (بإيجابها) ووضع عليها نفس العلامة (٢) أيضًا، إشارة إلى اختلاف نسخ الكتاب في هذه اللفظة. (٢) قواعد الأحكام ١: ٢٨٣ - ٢٨٤. (٣) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، بل جاءت على صورة (كونه) أو (توبة)؟ وإنما جرى إثبات كلمة (عقوبة) لأنها هي التي يتردد ذكرها في كتب الشافعية في هذا السياق. وينظر الهامش التالي. (٤) المراد: أن من الأعذار المرخصة في ترك صلاة الجماعة: خوف الجاني من عقوبة وجبت عليه كقودٍ وحدِّ قذفٍ وتعزيرٍ لله تعالى أو لآدمي، فيرجو الجاني أنه إن اختفى مدةً من الزمن عن أنظار الناس، فسوف يسكن بذلك غيظُ طالب العقوبة ويهدأ باله لأنه لا يراه خلال تلك المدة كلها، وحينئذ فربما يعفو عن تنفيذ العقوبة عليه. فمثل هذا الجاني يُرخص له بالتغيب عن صلاة الجماعة تلك المدة التي يظن فيها أن طالب العقوبة سيعفو عنه بعدها. ينظر مغني المحتاج ١: ٢٣٦ وفتح الوهاب ١: ١٠٩.