للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والفرق بينه وبين القذف، أن القذف انتُهك فيه عِرض المقذوف عند الحاكم، بخلاف الاعتراف بقبَل ونحوه.

٢٢٣ - قوله فيه أيضًا: (المثال الثالث: إذا سرَق مال إنسان سرقة موجبة للقطع، لم يجب عليه الإعلام بالسرقة) إلى قوله: (وإن كان المسروق باقيًا يردّه، أو وَكَّل من يردّه من غير اعتراف بسرقته، ولا يوكِّل مع القدرة على الردّ بنفسه، إذ ليس له دفع المغصوب إلى غير مالكه إلا إلى الحاكم وأمثاله) (١).

يقال عليه: له دفع المغصوب إلى عبده مع القدرة على الردّ ليسلّمه لمالكه؛ لأن يَدَ عبده كيده. وفي منع التوكيل مع القدرة نظر. انتهى.

٢٢٤ - قوله فيه أيضًا: (المثال الرابع: حد قطع الطريق، إن محّضناه حقًّا لله تعالى فهو كحد السرقة) إلى قوله: (وإن جعلنا فيه مع تحتمه حقًّا للآدمي، وجب إعلامه به) (٢).

يقال عليه: ما ذكره في حد قطع الطريق، محله أن يكون قتلًا.

وقوله: (وإن محّضناه حقا لله تعالى) هو طريقة. والطريقة المعتمدة في التغلب، ما هو قبل القصاص وقبل الحد (٣).

ولك أن تقول: يجب إعلامه وإن محّضناه حقًّا لله تعالى، لأن للآدمي


(١) قواعد الأحكام ١: ٢٨٤.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٢٨٤.
(٣) لم تتضح العبارة. وكأن المراد هو ما جاء أن المغلّب في قتل القاطع: حق الآدمي لأنه الأصل فيما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق الآدمي. وقيل: المغلّب فيه الحد لأنه لا يصح العفو عنه ويستوفيه الإمام بدون طلب الولي. أسنى المطالب في شرح روض الطالب ٤: ١٥٦ وجاء في الإقناع للشربيني ٢: ٥٤٢ (وقتلُ القاطع يُغلّب فيه معنى القصاص لا الحد؛ لأن الأصل فيما اجتمع فيه حق الله تعالى وحق الآدمي: يُغلّب فيه حق الآدمي لبنائه على التضييق ...).

<<  <   >  >>