للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بصورته، فلا حاجة لذكر منفعته، كالقدّوم، فإن منفعته المقصودة: استعماله بحدّه، وهي أكثر من استعماله برأسه. أما استعماله برأسه أقل. . . (١) وأخفّ.

٢٥٠ - قوله بعد ذلك: (وكذلك كل من جاز له الشراء لنفسه ولغيره فإنه لا ينصرف لغيره إلا بنية تميّزه عن غيره لنفسه) (٢).

محلُّ ذلك أن يشتري في الذمة كما سيبينه. فإن اشترى بعين مال الموكل، وقع الشراء له وإن نوى نفسَه، نُصّ عليه. انتهى.

٢٥١ - قوله بعد ذلك: (كالوصيّ الوكيل، فإنه يملك الشراء لنفسه ولموكله ويتيمه) (٣).

يقال فيه: الأحسن أن يقال: (ومحجوره) (٤) ليشمل السفيه.

٢٥٢ - قوله بعد ذلك في الضرب الثاني: (وأما الصلاة فإنما وجبت النية فيها لوجوب ترتيبها، وإذا بطل أوّلها بطل ما ابتُني عليه، فلم تجب النية فيها لتميّزها عن العادة، وإنما وجبت لتميّز رُتب العبادة، فإن مرتبة التكبير في النافلة المطلقة دون مرتبته في النوافل الراتبة) (٥).

يقال عليه: (فإن مرتبة التكبير) إلى آخره، كلام لا يظهر، فإن كلامه في النية، والتكبيرُ غير النية، والمقصود نية الصلاة، لا نية التكبير.

* * *


(١) كلمة غير واضحة في المخطوط، صورتها: (بلا لا)؟
(٢) قواعد الأحكام ١: ٣١٥.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٣١٥.
(٤) أي: بدلًا من (يتيمه).
(٥) قواعد الأحكام ١: ٣١٦.

<<  <   >  >>