للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يحرُم على الجُنب قراءتُه إلا أن ينوي به القراءة، فيخرج عن الغلبة لغلبة الذكر عليه) (١).

يقال عليه: صوابه: (فيخرج عن الغلبة لنية القراءة). انتهى.

٢٦٥ - قوله: (النوع السادس والعشرون من أعمال القلوب: التوبة، ولها أركان: الندم، والعزم، والإقلاع) (٢).

قال شيخنا: الأقرب عندي أنه لا يعتبر في التوبة إلا الندم فقط، ويلزم منه الإقلاع والعزم أن لا يعود، وإلا فلا يكون ندمًا نافعًا، ومن ثَمَّ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الندم توبة) (٣). ولا حاجة إلى تأويله بالـ (مُعْظَم) على حدّ قوله: (الحج عرفة) (٤). وهذا دقيق.

٢٦٦ - قوله بعد ذلك: (ويستحب للتائب إذا ذَكَر ذنبه الذي تاب عنه، أن يجدّد الندمَ على فعله والعزمَ على ترك العود إلى مثله، وعلى هذا يُحمل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم مئة مرة) (٥)، لا يعني بذلك أنه


(١) قواعد الأحكام ١: ٣٢٧.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٣٢٧.
(٣) سنن ابن ماجه: الزهد-باب ذكر التوبة ٢: ١٤٢٠ وصحيح ابن حبان: الرقائق- باب التوبة ٢: ٣٧٧ (٦١٢) والمستدرك ٤: ٢٧١ وصحَّح إسناده، كلهم من حديث ابن مسعود - رضي الله عنه -.
(٤) سنن الترمذي: الحج -باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج ٣: ٢٣٧ (٨٨٩) وسنن النسائي: مناسك الحج- باب فرض الوقوف بعرفة ٥: ٢٥٦ (٣٠١٦) وسنن ابن ماجه: المناسك- باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع ٢: ١٠٠٣ (٣٠١٥) كلهم من حديث عبد الرحمن يَعْمَر الدِّيلي الصحابي - رضي الله عنه -.
وقول البلقيني: (ولا حاجة إلى تأويله بالـ (مُعْظَم) على حدّ قوله: "الحج عرفة" يعني به: أنه لا حاجة إلى تأويل حديث (الندم توبة) بأن المراد به: معظم التوبة: هو الندم، كما يقال في توجيه حديث (الحج عرفة) أن المراد به: أن الركن الأعظم في الحج هو (وقوف عرفة).
(٥) رواه النسائي في سننه الكبرى ٦: ١١٥ (١٠٢٧٤) من حديث أبي موسى الأشعري =

<<  <   >  >>