للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه وجه آخر غير ما ذكره الشيخ، وهو أن جملة (نية المؤمن): الإيمان الذي نشأ عنه النطق باللسان، وحينئذ فمجموع نية المؤمن خيرٌ من مجموع فعل الكافر، لاشتمالها على الإيمان الذي هو التصديق.

٢٧٧ - قوله بعد ذلك: (وأما الأفواه والبطون لا يجوز أن يُلقَى فيها ما يحرُم أكلُه) (١).

يقال عليه: بل يجوز إذا لم يتحلل منه شيءٌ إلى الجوف كالزجاج ونحوه (٢).


= والحديث ضعيف كما قاله البلقيني، فقد ضغفه البيهقي في شعب الإيمان ٥: ٣٤٣ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (وهو تخريج أحاديث إحياء علوم الدين) ٢: ١١٧١ (٤٣٤٥) وابن حجر في الفتح ٤: ٢١٩. وينظر أيضًا التذكرة في الأحاديث المشتهرة للزركشي ١: ٦٥ والمقاصد الحسنة للسخاوي ١: ٧٠١ (١٢٦٠) وفيض القدير ٦: ٢٩٢. لكن طرقه وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث، وينجبر ضعفه كما قاله السخاوي والمناوي. وجاء في قواعد الأحكام ١: ٣٣٣ (تحقيق د. نزيه، د. شبير) في الكلام على تخريج هذا الحديث، أنه (قؤاه ملّا علي القاري بمجموع طرقه وقال: يرتقي إلى درجة الحسن).
فائدة: كتاب (الفردوس) هو لأبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه بن فنّاخُسرُو الديلمي، المتوفى سنة تسع وخمسمئة. أورد فيه عشرة آلاف حديث من الأحاديث القصار، من غير ذكر إسناد.
وأما مسند الفردوس فهو لولده أبي منصور شهردار بن شيرويه الديلمي المتوفى سنة ثمان وخمسين وخمسمئة، أَسنَد فيه أحاديث كتاب والده (الفردوس). ينظر الرسالة المستطرفة للكتاني ص ٧٥.
(١) قواعد الأحكام ١: ٣٣٤.
(٢) مقصد الشيخ ابن عبد السلام رحمه الله واضح، وهو التنبيه إلى التحرز عن أكل الحرام لأنه مفسدةٌ، ولا يريد الشيخ هنا بيان أحكام ما يجوز أكله وما لا يجوز بحسب الواقع، فإن محلّه في كتب الفقه والفتاوى، وأما هنا فالشيخ ينبِّه على حفظ هذه الجوارح (الأفواه والبطون) وأنه ينبغي أن لا يصل إليها شيء مما يحرُم أكله. فما استدرك به البلقيني رحمه الله =

<<  <   >  >>