للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٨ - قوله بعد ذلك: (وردّ المغصوبات واجب على الفور، ولا يتقاعد فساد الطعام عن عَفَن الساجة (١) المغصوبة في البناء، إذ لا يجب نزعها مع إمكانه بسبب عَفَنها) (٢).

قال شيخنا: فرقٌ بين (الساجة) و (الطعام)، وهو أنه يلزم من نزع الساجة، إفسادُ ما حولها من البناء، ولا كذلك الطعام.

٢٧٩ - قوله بعد ذلك: (ولم يقدِّم الشرع مسح يُمنى الأذنين على يُسراهما، إذ لا فضلَ) (٣).

يقال فيه: الأذنان والخدّان يطهُران دفعةً واحدةً، فإن كان أقطعَ، قَدَّم اليمين، كذا نقله الرافعي عن أبي المحاسن الرُّوياني (٤).

٢٨٠ - قوله بعد ذلك: (ولا شك أن مقابلة الشريف بالشريف حسنة في العقول، ولذلك يُبدأ بها في الانتعال لأنه إكرام لها) (٥).


= على الشيخ، وإن كان صحيحًا في حد ذاته، إلا أنه لا يخلو من تكلف وبعد عن مقصد الشيخ ابن عبد السلام، إذ إن ما ذكره البلقيني من إلقاء الزجاج ونحوه في المعدة، هو على فرض وقوعه من الأمور النادرة التي تقع لبعض الناس في بعض الحالات، والنادر لا حكم له.
(١) الساجة: واحدة (الساج) -وقد يقال: الصاج-. والساج: قسم من الشجر يعظُم جدًّا ويذهب طولًا وعرضًا وله ورق كبير. وقال الزمخشري: الساج خشب أسود رزين لا تكاد الأرض تبْليه، والجمع: سيجان. ينظر المصباح المنير ١: ٢٩٣ والمعجم الوسيط ١: ٤٦٠.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٣٣٥.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٣٣٨.
(٤) هو صاحب الكتاب المشهور (بحر المذهب). وسبقت ترجمته.
(٥) قواعد الأحكام ١: ٣٣٨. وسياق كلام الشيخ ابن عبد السلام هنا في استحباب تقديم اليمين من الأيدي والأرجل في المواضع الشريفة كالطهارات والمصافحات والأكل والشرب والذبح؛ لأن اليُمنى من الأيدي والأرجل أشرف العضوين، فكان من تعظيم =

<<  <   >  >>