للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونحوه، لرجوعه إلى رأي الإمام ولا سيّما إن كان مالكيًا يرى التعزير بالأشياء الشديدة ولو أتتْ على نفسه.

٢٩٥ - قوله بعد ذلك: (والإبراء من الدينار أفضل من الإبراء من الدرهم) (١).

يقال فيه: محل ذلك، ما إذا كان المُبرَى (٢) عن الدينار والدرهم واحدًا، فإن الدينار أفضل في حقه. فإن اختَلَف (٣)، بأن أُبرِئ ملكٌ عظيمٌ عن دينار، وفقيرٌ عن درهم، فإبراء الفقير عن الدرهم أفضل من إبراء الملك العظيم أو الغني عن الدينار. قد مرّ نظير ذلك في تفاوت إثم المسروق ونحوه.

٢٩٦ - قوله بعد ذلك: (وكذلك مسح الخِفاف والعصائب والعمائم والجبائر يُعتبر مما لا تظهر حِكمته، فإن الحَدَث لم يؤثر فيها) (٤).

يقال عليه: لمّا أَنزَلها الشارع منزلة مُبدَلاتها للضرورة والحاجة، قامت مقامها، وهذا ظاهر لا خفاء به.

٢٩٧ - قوله بعد ذلك: (وكذلك الوضوء بلَمس النساء، ومسِّ الفروج) (٥).

أي مما لا تظهر حكمته.

يقال عليه: لك أن تقول: إن الحكمة فيه نص (اللمس). المسُّ مظنةٌ


(١) قواعد الأحكام ١: ٣٥٤.
(٢) أي: المُبرَأ.
(٣) أي: اختَلف الشخص الذي كان في ذمته دينار، عن الشخص الذي في ذمته درهم.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٣٥٥.
(٥) قواعد الأحكام ١: ٣٥٥ - ٣٥٦.

<<  <   >  >>