للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

للالتذاذ، والالتذاذ مظنة لخروج ما يحصل للرجل بملاعبة أهله (١)، فوجب الوضوء لذلك.

٢٩٨ - قوله بعد ذلك: (ويجوز أن تكون هذه الأحكام كلها لا مصالحَ فيها ظاهرة ولا باطنة) (٢).

يقال فيه: الظاهر أن في مثل هذه الأحكام، حِكَمًا لم يُطْلِع عليها الله عبادَه.

٢٩٩ - قوله بعد ذلك: (فأما الأداء، فما فُعل في وقته المقدّر شرعًا) (٣).

يقال فيه: لا بدّ أن يقول: (ما فُعل في وقته المقدّر له شرعًا أولًا) ليُخرج (الإعادة).

ثم إنه لم يتعرض لـ (الإعادة) في تقسيمه، وكان من حقه التعرض لذلك.

٣٠٠ - قوله بعد ذلك في (الموسّع زمانه): (فكالظهر ونحوها، فإن المصلي مخير بين أن يقدّمها في أوائل أوقاتها، وبين أن يوسّطها أو يؤخّرها بحيث يقع التحلل منها قبل انقضاء وقتها) (٤).

يقال عليه: يَرِد على هذا، لو شَرع في الوقت، ومَدَّ، حتى خرج الوقت،

فإنه يجوز على الصحيح، فلم يقع التحلل قبل انقضاء وقتها.

٣٠١ - قوله بعد ذلك: (وأذانُ كل صلاة موقّت بوقتها، إلا الصبح فإنه يقدَّم على وقتها ليتأهّب الناس بالطهارات وقضاء الحاجات) (٥).


(١) لم تتضح هذه الكلمة في المخطوط، فقدّرتُها أن ثكون هكذا حسب السياق.
(٢) قواعد الأحكام ١: ٣٥٦.
(٣) قواعد الأحكام ١: ٣٥٦.
(٤) قواعد الأحكام ١: ٣٥٦.
(٥) قواعد الأحكام ١: ٣٥٦.

<<  <   >  >>